القائمة

دليل قواعد التداول في شركة بورصة عمان

دليل قواعد التداول في شركة بورصة عمان(1)

صادرة بالاستناد لأحكام المادة (35) من  تعليمات تداول الأوراق المالية في شركة بورصة عمان لسنة 2018، والمقر من قبل مجلس الإدارة بموجب قراره رقم (2021/2) تاريخ 2021/02/25، والمعدل بموجب قراريَه رقم (2021/28) تاريخ 2021/06/10، ورقم ( 2022/44) تاريخ 2022/07/28

 

دليل قواعد التداول في شركة بورصة عمان

 

تعاريف

المادة (1) 

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

البورصة : شركة بورصة عمان.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة البورصة. 
نظام التداول  : نظام التداول الإلكتروني المعمول به في البورصة.
تعليمات التداول  : تعليمات تداول الأوراق المالية في شركة بورصة عمان النافذة وأي تعديلا تطرأ عليها.
الوسيط : الشخص الاعتباري المرخص من قبل الهيئة لممارسة أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه.
التداول : عمليات شراء وبيع الأوراق المالية في البورصة.
أمر الشراء : الأمر المرسل إلى نظام التداول لشراء ورقة مالية معينة.
 أمر البيع : الأمر المرسل إلى نظام التداول لبيع ورقة مالية معينة.

الأمر المتتقابل

Cross Order

: الأمر المرسل إلى نظام التداول لشراء وبيع ورقة مالية معينة بنفس الكيمة والسعر ولصالح  حسابين لدى نفس الوسيط  وحسب الشروط الواردة في المادة (7) من هذا الدليل.
الصفقة : التداول الذي يتم بين وسيطين أو من خلال وسيط واحد لشراء وبيع أي ورقة مالية وفقاً لأحكام المادة (16) من تعليمات التداول النافذة والمادة (15) من هذا الدليل.

سعر التوازن التأشيري

Theorectical Openenig Price (TOP)

:السعر الذي يحتسبه نظام التداول للورقة المالية عند التقاء العرض والطلب عليها في مرحلة ما قبل الافتتاح أو في حالات التحفظ أو تعليق التداول الذي يتضمن السماح بإدخال أوامر الشراء والبيع، ويتم احتسابه بشكل مستمر بعد إدخال أي أمر على الورقة المالية أو تعديله أو إلغائه وفقاً للمعايير الواردة في المادة (11) من هذا الدليل.
سعر الإغلاق : سعر آخر عملية تداول نفذت في جلسة التداول على ورقة مالية معينة مع مراعاة أحكام المادة (15)  من تعليمات التداول النافذة.
سعر الافتتاح : سعر أول عملية تداول نفذت في جلسة التداول على ورقة مالية معينة.

الأمر بسعر محدد

Limted Price Order

 : الأمر المرسل لشراء أو بيع ورقة مالية على سعر معين بحيث يكون أعلى سعر تنفيذ في حالة الشراء وأقل سعر تنفيذ في حالة البيع.

الأمر بكمية مخفية

Iceberg Order

: الأمر المرسل إلى نظام التداول متضمناً جزءاً من الكمية معلناً وباقي الكمية مخفية وحسب الشروط الواردة في المادة (13) من هذا الدليل.

أمر إيقاف الخسارة بسعر محدد

Stop Limit

: الأمر المرسل لشراء أو بيع ورقة مالية يتضمن سعراً محدداً للتنفيذ وسعراً مشترطاً (Trigger Price) لتفعيل الأمر وذلك وفقاً لأحكام المادة (14) من هذا الدليل.

السعر المرجعي

Reference PPrice 

: السعر الذي يتحدد بناءً عليه الحد الأعلى والحد الأدنى المسموح بهما خلال جلسة التداول.ل.
الرقم المرجعي : الرقم الذي يخصصه الوسيط لعميله لغايات التداول و المعرف مسبقاً لدى مركز إيداع الأوراق المالية.
مجموعة التسعير المستمر continous Pricing : المجموعة التي تتضمن تداول الأوراق المالية خلال جلسة التداول على أسعار متعددة.
سجل الأوامر : ذلك الجزء من نظام التداول والذي يتضمن الأوامر المدخلة لشراء وبيع ورقة مالية معينة.

 

 

مجموعات التسعير

المادة (2)

أ‌- يتم التداول في البورصة بنظام التسعير المستمر.

ب-  تتكون جلسة تداول لمجموعة التسعير المستمر من المراحل التالية:

     1- مرحلة الاستعلام.

     2- مرحلة ما قبل الافتتاح.

     3- مرحلة الافتتاح.

     4- مرحلة التداول المستمر.

     5- مرحلة الصفقات.

     6- مرحلة الإغلاق.

    7- مرحلة نهاية السوق .

   

 

حدود التداول

المادة (3)

أ‌- تكون نسبة الارتفاع والانخفاض اليومية المسموح بها للتداول من السعر المرجعي للأوراق المالية المتداولة في البورصة على النحو التالي(2)

 

الأوراق المالية نسبة الإرتفاع والإنخفاض المسموح بها التداول
أسهم شركات السوق الأول وحقوق الاكتتاب الناشئة عنها 7.5 %
أسهم شركات السوق الثاني وحقوق الاكتتاب الناشئة عنها 5 %
السندات وصكوك التمويل الاسلامي 20 %
الأوراق المالية غير المدرجة  وحقوق  الاكتتاب الناشئة 10 %

 

ب-   في حال كان الحد الأدنى والأعلى المسموح بهما لسعر الورقة المالية مساويين للسعر المرجعي لها، فيتم تحديد الحد الأعلى والأدنى بمقدار مضاعف نقدي واحد زيادة ونقصاناً عن السعر المرجعي للورقة المالية.:

ج-  ‌على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، يجب أن لا يقل الحد الأدنى المسموح به لسعر الورقة المالية عن المضاعف النقدي المحدد للورقة المالية وفق أحكام المادة (16) من هذا الدليل.:

د-  ‌يرفض نظام التداول إدخال أي أمر شراء يزيد سعره على الحد الأعلى المسموح به للورقة المالية وأي أمر بيع يقل سعره عن الحد الأدنى المسموح به للورقة المالية. :

 

 

أوقات التداول

 

المادة (4)

أ‌- ‌تكون أوقات ومراحل جلسة التداول للأوراق المالية المدرجة على النحو التالي: 

 

المرحلة وقت التداول
مرحلة الاستعلام 7:30 - 10:00
مرحلة ما قبل الافتتاح 10:00 - 10:30
مرحلة الافتتاح 10:30
مرحلة التداول المستمر 10:30 - 12:30
مرحلة الصفقات 12:30: 12:45
مرحلة اغلاق السوق 

13:00

 

 ‌ب- تكون أوقات ومراحل جلسة التداول للأوراق المالية غير المدرجة على النحو التالي(3):

 

المرحلة وقت التداول
مرحلة الاستعلام 7:30 - 9:45
مرحلة ما قبل الافتتاح 9:45 - 9:50
مرحلة الافتتاح 9:50
مرحلة التداول المستمر 9:50 - 10:15
مرحلة الصفقات 12:30: 12:45
مرحلة اغلاق السوق 

13:00

 

 

أولويات الأوامر

 

المادة (5)

‌أ- تسجل الأوامر المدخلة إلى نظام التداول في سجل الأوامر حسب أفضلية الأسعار ثم أسبقية إدخالها ويتم إعطاؤها أرقاماً متسلسلة من قبل نظام التداول.

ب-  تنفذ الأوامر المدخلة حسب الأولوية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج-  يفقد الأمر المدخل أولويته في سجل الأوامر عند تعديل أي مما يلي:

     1- تخفيض السعر في أمر الشراء أو زيادة السعر في أمر البيع.

     2- زيادة الكمية المدخلة.

     3- مدة السريان.

 

أوامر الشراء والبيع

 

المادة (6)

‌أ- يجب أن يحدد في أمر الشراء وأمر البيع المدخل إلى نظام التداول كمية الأوراق المالية، ورمز الورقة المالية، والسعر، والرقم المرجعي للعميل ومدة سريان الأمر وجميع المعلومات التي تعتبر ضرورية للتنفيذ.

ب- ‌ يمثل السعر في الأمر المدخل بسعر محدد أعلى سعر يقبل به المشتري في حالة الشراء وأقل سعر يقبل به البائع في حالة البيع. 

ج- ‌ إذا تم إدخال أمر شراء بسعر أعلى من السعر الموجود على جانب البيع أو أمر بيع بسعر أقل من السعر الموجود على جانب الشراء في مرحلة التداول المستمر فإن التنفيذ عندئذ يكون على السعر المحدد في الطرف المقابل.

د- ‌ إذا تم إدخال أمر شراء أو أمر بيع إلى سجل الأوامر بكمية قابلة للتنفيذ على أكثر من سعر في الطرف المقابل في مرحلة التداول المستمر، عندئذ تنفذ حسب سلسلة الأسعار الموجودة حسب الأولوية حتى تنفذ جميع الكمية، وإذا لم ينفذ الأمر بالكامل فإن الكمية غير المنفذة تبقى في سجل الأوامر على السعر المحدد بالأمر. 

هـ- ‌ تنفذ الأوامر المدخلة بسعر محدد في مرحلة التداول المستمر كلياً أو جزئياً حسب الأوامر الموجودة على الطرف المقابل، وفي حالة عدم التنفيذ يتم ظهور الأوامر على سجل الأوامر حسب أولوية السعر بحيث يتم ترتيبها تنازلياً في حالة الشراء وتصاعدياً في حالة البيع وحسب أولوية الوقت عند تساوي السعر لأكثر من أمر. 

 

 

الأمر المتقابل

 

المادة (7)

 يتم إدخال الأمر المتقابل خلال مرحلة التداول المستمر على أي سعر يقع بين أفضل سعر شراء وأفضل سعر بيع، ويتم تنفيذه مباشرة.

 

 

مدد سريان الأوامر

 

المادة (8)

 ‌أ- تقسم الأوامر من حيث مدة سريانها على نظام التداول على النحو التالي:

       1- الأمر اللحظي Immediate or Cancel (IOC)، وهو أمر يسمح بإدخاله خلال مرحلة التداول المستمر ويتضمن تنفيذ أكبر كمية ممكنه منه وإلغاء الكمية غير القابلة للتنفيذ.

      2- الأمر اللحظي Fill or Kill (FOK)، وهو أمر يسمح بإدخاله خلال مرحلة التداول المستمر ويتضمن تنفيذ كامل الكمية فور الإدخال أو إلغائه في حال تعذر ذلك.

      3- أمر صالح ليوم واحد DAY.

     4- أمر صالح حتى تاريخ محدد GTD وعلى أن لا يتجاوز مدة سريان الأمر الوارد في البند (6) من هذه الفقرة.

     5- أمر صالح حتى نهاية الشهر GTM.

    6- أمر صالح حتى يتم إلغاؤه GTC.

ب- يتم إلغاء الأمر الذي يحمل مدة سريان ولم ينفذ خلال الوقت المحدد لتنفيذه.

 ‌ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تعتبر مدة سريان الأوامر المدخلة إلى نظام التداول والتي لم يتم تنفيذها منتهيةً وذلك بعد نهاية آخر جلسة تداول في السنة الميلادية.

 

 

مراحل جلسة التداول

 

المادة (9)

أ- تظهر الأوامر المدخلة خلال مرحلة ما قبل الافتتاح على سجل الأوامر دون إحداث أي تداول ويقوم نظام التداول في حال التقاء العرض والطلب باحتساب سعر التوازن التأشيري بعد كل عملية إدخال أو تعديل أو إلغاء للأوامر.

 ‌ب- تنفذ الكميات القابلة للتنفيذ في أوامر الشراء والبيع خلال مرحلة الافتتاح لكل ورقة مالية على آخر سعر توازن تأشيري عند تلك اللحظة.

ج- عند انتهاء مرحلة الافتتاح يتم التداول بشكل مستمر حتى نهاية مرحلة التداول المستمر.

  ‌د- يمكن للوسيط إلغاء أوامره السارية خلال جميع المراحل بما فيها مرحلتي الاستعلام والإغلاق باستثناء مرحلة الافتتاح.

 

حالات الورقة المالية

 

المادة (10)

  ‌أ- لا يتم التداول على الورقة المالية خلال جلسة التداول إذا كانت هذه الورقة:

 1- موقوفة (Suspended).

 2- متحفظ عليها (Reserved).

 3- محظورة (Forbidden).

  ‌ب- يتم حظر إدخال الأوامر على الورقة المالية أثناء جلسة التداول مؤقتاً خلال إلغاء أي عملية تداول.

 ‌ج- يتم التحفظ على الورقة المالية وإدخالها في مرحلة ما قبل افتتاح بحيث يسمح بإدخال الأوامر وتعديلها وإلغائها دون حدوث أي تداول عليها في الحالات التي تقتضيها الضرورة.

 

 

سعر التوازن التأشيري

 

المادة (11)

 ‌أ- يتم احتساب سعر التوازن التأشيري حسب المعايير التالية:

      1- السعر الذي يحقق أكبر كمية تداول قابلة للتنفيذ، وفي حال وجود أكثر من سعر يحقق هذا الشرط يتم الانتقال للمعيار الوارد في البند (ب) من هذه المادة.

      2- السعر الذي يحقق أقل كمية تداول غير قابلة للتنفيذ، وفي حال وجود أكثر من سعر يحقق هذا الشرط يتم الانتقال إلى المعيار الوارد في البند (ج) من هذه المادة.

      3- السعر الأقرب إلى السعر المرجعي للورقة المالية.

 ‌ب- يؤخذ بعين الاعتبار عند احتساب سعر التوازن التأشيري مجموع الكميات التي تتضمنها الأوامر الموجودة في سجل الأوامر بما في ذلك الكميات المخفية.

 ‌ج- يقوم نظام التداول في مرحلة الافتتاح بمقابلة أوامر الشراء والبيع المدخلة بحيث يتم التنفيذ بالكامل لأوامر الشراء التي يزيد سعرها عن سعر التوازن التأشيري وأوامر البيع التي يقل سعرها عن سعر التوازن التأشيري والمتضمنة الكميات المخفية.

 ‌د- يمكن تنفيذ الأوامر المدخلة بسعر مساوٍ لسعر التوازن التأشيري كلياً أو جزئياً.

 

 

الأمر بحد أدنى للتنفيذ

 

المادة (12)

  ‌أ- يجوز في مرحلة التداول المستمر تحديد الحد الأدنى للكمية التي يُرغب في تنفيذها مباشرة في الأمر المدخل بسعر محدد. ‌

ب- إذا لم يتم تنفيذ الحد الأدنى للكمية المحددة يلغى الأمر تلقائياً من قبل نظام التداول، وفي حال تنفيذ الكمية الدنيا المحددة فإن الجزء المتبقي غير المنفذ يظهر في سجل الأوامر على السعر الذي أدخل عليه الأمر إذا كان مدخلاً بسعر محدد.

 

 

الأمر بكمية مخفية

 

المادة (13)

 ‌أ- يشترط لقبول الأمر بكمية مخفية أن يكون سعره محدداً وأن لا تقل الكمية المعلنة في سجل الأوامر عن 5% من الكمية الإجمالية للأمر أو عشرة أضعاف وحدة التداول أيهما أكثر. ‌

ب- عند التنفيذ الكلي للكمية المعلنة، فإن جزءاً من الكمية المخفية المتبقية يساوي الكمية المعلنة المحددة في الأمر يظهر على سجل الأوامر كأمر جديد، إلا إذا كانت الكمية المتبقية تقل عن الكمية المعلنة المحددة في الأمر، عندئذ تظهر الكمية المتبقية بالكامل على سجل الأوامر. ‌

ج- لا يظهر أي جزء من الكمية المخفية على سجل الأوامر إلا بعد تنفيذ الكمية المعلنة بالكامل. ‌

د- في حال تنفيذ كمية أكبر من الكمية المعلنة دفعة واحدة، فإن الكمية الظاهرة الجديدة تكون مساوية للكمية المعلنة في الأمر. ‌

ه- مع مراعاة أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، عند تنفيذ جزء من الكمية المعلنة تظهر الكمية المتبقية على سعر الإدخال. ‌

و- لا يتيح نظام التداول تعديل الكمية المعلنة في الأمر.

 

 

أمر إيقاف الخسارة بسعر محدد

 

المادة (14)

 ‌أ- يتم إدخال أمر إيقاف الخسارة بسعر محدد في مرحلة ما قبل الافتتاح ومرحلة التداول المستمر، ويتضمن هذا النوع من الأوامر سعرين اثنين، الأول هو السعر المشترط لتفعيل الأمر والثاني هو السعر المحدد في الأمر والذي سيظهر في سجل الأوامر. ‌

ب- يشترط عند إدخال أمر إيقاف الخسارة بسعر محدد في مرحلة ما قبل الافتتاح ما يلي:

      1- أمر شراء: يجب أن يكون السعر المشترط أكبر من سعر الإغلاق السابق للورقة المالية.

      2- أمر بيع: يجب أن يكون السعر المشترط أقل من سعر الإغلاق السابق للورقة المالية. ‌

ج- يشترط عند إدخال أمر إيقاف الخسارة بسعر محدد في مرحلة التداول المستمر ما يلي:

      1- أمر شراء: يجب أن يكون السعر المشترط أكبر من آخر سعر تداول للورقة المالية أو من سعر إغلاقها السابق في حال عدم تداولها خلال جلسة التداول.

      2- أمر بيع: يجب أن يكون السعر المشترط أقل من آخر سعر تداول للورقة المالية أو من سعر إغلاقها السابق في حال عدم تداولها خلال جلسة التداول. ‌

د- في جميع الأحوال يجب أن يكون السعر المحدد في أمر إيقاف الخسارة بسعر محدد والذي سيظهر على سجل الأوامر:

      1- أمر شراء: أكبر أو يساوي السعر المشترط في الأمر. 

      2- أمر بيع: أقل أو يساوي السعر المشترط في الأمر.

‌هـ- يتم تفعيل أمر إيقاف الخسارة بسعر محدد والمدخل خلال مرحلة ما قبل الافتتاح بعد مرحلة الافتتاح مباشرة، ويشترط لتفعيل الأمر خلال مرحلة التداول المستمر بشكل عام ما يلي:

      1- أمر شراء: أن يكون آخر سعر تداول للورقة المالية أكبر أو يساوي السعر المشترط.

      2- أمر بيع: أن يكون آخر سعر تداول للورقة المالية أقل أو يساوي السعر المشترط.

 

 

الصفقات

 

المادة (15)

 ‌أ- يتم تنفيذ الصفقات على نظام التداول بعد انتهاء مرحلة التداول المستمر مباشرة. ‌

ب- يكون الحد الأدنى للقيمة السوقية للصفقة الواحدة مائتي ألف دينار أردني.

‌ج- يكون السعر المرجعي للصفقات هو سعر إغلاق الورقة المالية. ‌

د- تكون نسبة الارتفاع والانخفاض اليومية المسموح بها للصفقات من السعر المرجعي المشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة على النحو التالي:

 

الأوراق المالية نسبة التغير المسموح بها للصفقات
أسهم شركات السوق الأول وحقوق الاكتتاب الناشئة عنها 7.5 %
أسهم شركات السوق الثاني وحقوق الاكتتاب الناشئة عنها 5 %
السندات وصكوك التمويل الاسلامي 20 %
الأوراق المالية غير المدرجة  وحقوق  الاكتتاب الناشئة 10 %

 

أحكام عامة

المادة (16)

 ‌أ- تسعر الأوراق المالية المدرجة بالدينار الأردني بمضاعفات نقدية مقدارها 0.01 دينار ومضاعفاتها. ‌

ب- تسعر الأوراق المالية المدرجة بالدولار الأمريكي بمضاعفات نقدية مقدارها 0.01 دولار ومضاعفاتها. ‌

ج- لا يمكن تعديل نوع الأمر المدخل إلى نظام التداول. ‌

د- تكون مدة احتفاظ الوسطاء بتفاويض عملائهم الواردة في المادة (5/أ/5) من تعليمات تداول الأوراق المالية عشر سنوات. ‌

هــ- تكون مدة الاحتفاظ بالتسجيلات الصوتية الواردة في المادة (34) من تعليمات تداول الأوراق المالية أسبوعاً واحداً.

 

 

 

 

 

 

[1]  - تم تعديل اسم الدليل بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (2022/44) تاريخ 2022/7/28، حيث كان اسمه السابق: "دليل استخدام نظام التداول الإلكتروني في شركة بورصة عمان".

[2] - تم تعديل هذه الفقرة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (2021/28) تاريخ 2021/6/10, حيث كان نصها السابق: " تكون نسبة الارتفاع والانخفاض اليومية المسموح بها للتداول 5% من السعر المرجعي للأوراق المالية المتداولة في البورصة.   

[3] تم تعديل هذه الفقرة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (2021/28) تاريخ 2021/6/10, حيث كانت أوقات مراحل جلسة التداول للأوراق المالية غير المدرجة كما يلي: مرحلة الاستعلام (7:30- 10:25), مرحلة ما قبل الافتتاح (10:25-10:30), مرحلة الافتتاح (+10:30), مرحلة التداول المستمر (+10:30- 10:55)

[4] - تم تعديل هذه الفقرة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (2021/28) تاريخ 2021/6/10, حيث كان نصها السابق: "تكون نسبة الارتفاع والانخفاض اليومية المسموح بها للصفقات 5% من السعر المرجعي المشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة".