القائمة

التعليمات الخاصة ببدلات وأجور الخدمات التي تقدمها بورصة عمان للغير

التعليمات الخاصة ببدلات وأجور الخدمات التي تقدمها بورصة عمان للغير

صادرة بالاستناد لأحكام المادة (74/أ) من قانون الأوراق المالية رقم  (76) لسنة 2002 والمادة (7) من النظام الداخلي لرسوم وبدلات وعمولات بورصة عمان

 

المادة (1): تسمى هذه التعليمات (التعليمات الخاصة ببدلات وأجور الخدمات التي  تقدمها بورصة عمان للغير لسنة 2005) ويعمل بها اعتباراً من 1/6/2005 .

 

المادة (2):  يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-

الـبـورصــــــــة    بورصة عمان
 مجلس الإدارة مجلس إدارة البورصة
المدير التنفيذي المدير التنفيذي للبورصة

 

المادة (3): 

أ- تتقاضى البورصة بدلات مقابل الحصول على منشوراتها مع مراعاة الأسس التالية:-

1-   تكاليف الإعداد والتجهيز والإرسال.

2-   تكاليف الطباعة أو ثمن الأقراص الممغنطة.

3-   التكاليف الإدارية.

 

ب- تستثنى النشرات التعريفية بالبورصة وأخبارها من أحكام الفقرة (أ) من  هذه المادة.

 

المادة (4):

 ترسل المنشورات الصادرة عن البورصة إلى المؤسسات الرسمية والاتحادات الدولية والإقليمية والبورصات والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة بأسواق رأس المال والمؤسسات التعليمية دون مقابل.

 

المادة (5):

 أ- تستوفي البورصة بدلات لقاء تقديم المعلومات الفورية للتداول تحدد وفقاً للاتفاقيات المبرمة لهذه الغاية.

 

              ب- تقدم المعلومات الفورية للتداول إلى أعضاء البورصة وفقاً للأسس التي يقررها  مجلس الإدارة.

           جـ- تقدم المعلومات غير الفورية وفق الأسس التي يقررها مجلس الإدارة.

 

المادة (6):

أ- تستوفي البورصة بدلات لقاء تزويد المعلومات والبيانات والنشرات الصادرة  عنها لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة تحدد وفقاً للاتفاقيات التي تعقد مع هذه الجهات.

 

  ب-      تستثنى المعلومات والبيانات والنشرات التي ترى البورصة ضرورة نشرها من خلال وسائل الإعلام من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

المادة (7):

أ- تتقاضى البورصة بدل إرسال أي نشرات أو معلومات أو بيانات بواسطة  الفاكس أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى يتناسب مع كلفة الإرسال.

    ب- تتقاضى البورصة مبلغاً مقطوعاً يحدده المدير التنفيذي لقاء خدمات التصوير للنسخة الواحدة.

 

المادة (8):

 لمجلس الإدارة استثناء أي جهة من دفع البدلات والأجور المحددة بهذه التعليمات باستثناء المعلومات الفورية للتداول.

 

المادة (9): تلغى التعليمات الخاصة ببدلات وأجور الخدمات التي تقدمها بورصة عمان/سوق الأوراق المالية للغير لسنة 2000.