تعليمات ادراج الأوراق المالية لسنة 2018
تعليمات إدراج الأوراق المالية في شركة بورصة عمان لسنة 2018
صادرة بالاستناد لأحكام المادة (69) من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017 ولأحكام المادة (8) من النظام الأساسي لشركة بورصة عمان المساهمة العامة المحدودة والمقرة بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (181/ 2018) تاريخ 2018/05/31، والمعدلة بموجب قرارات مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (2019/185) تاريخ 2019/07/07، ورقم (2019/262) تاريخ 2019/10/16، ورقم (2021/153) تاريخ 2021/08/03، ورقم (2022/72) تاريخ 2022/03/21، ورقم (2022/360) تاريخ 2022/12/04 ، ورقم (2024/359) تاريخ 2024/10/20، ورقم (2025/258) تاريخ 2025/08/13.
تعليمات إدراج الأوراق المالية PDF
| الباب الأول: تعريفات |
|---|
المادة (1)
تسمى هذه التعليمات "تعليمات إدراج الأوراق المالية في شركة بورصة عمان لسنة 2018" ويعمل بها اعتباراً من تاريخ 2018/08/01.
المادة (2)
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الهيئة |
هيئة الأوراق المالية. |
|
البورصة |
شركة بورصة عمان. |
|
المركز |
مركز ايداع الاوراق المالية. |
|
مجلس الإدارة |
مجلس إدارة البورصة. |
|
المدير التنفيذي |
المدير التنفيذي للبورصة. |
|
الإدراج |
قيد الورقة المالية في سجلات البورصة. |
|
السوق الثانوي |
السوق الذي يتم من خلاله التداول بالأوراق المالية المصدرة وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها. |
|
السوق الأول |
ذلك الجزء من السوق الثانوي الذي يتم من خلاله التداول بأسهم الشركات المدرجة وفقاً لشروط إدراج خاصة بهذا السوق والمنصوص عليها بهذه التعليمات. |
|
السوق الثاني |
ذلك الجزء من السوق الثانوي الذي يتم من خلاله التداول بأسهم الشركات المدرجة وفقاً لشروط إدراج خاصة بهذا السوق والمنصوص عليها بهذه التعليمات. |
|
سوق السندات |
ذلك الجزء من السوق الثانوي الذي يتم من خلاله التداول بأسناد القرض المدرجة في البورصة والمصدرة من الشركات، والسندات المصدرة من الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات. |
|
سوق الصناديق |
ذلك الجزء من السوق الثانوي الذي يتم من خلاله التداول بأسهم صناديق الاستثمار أو وحداتها الاستثمارية المدرجة في البورصة. |
سوق حقوق الاكتتاب |
ذلك الجزء من السوق الثانوي الذي يتم من خلاله التداول بحقوق الاكتتاب المدرجة في البورصة. |
|
سوق إيصالات الإيداع |
ذلك الجزء من السوق الثانوي الذي يتم من خلاله التداول بإيصالات الإيداع المدرجة في البورصة. |
|
سوق الأوراق المالية غير المدرجة
|
ذلك الجزء من السوق الثانوي الذي يتم من خلاله التداول بأسهم الشركات غير المدرجة في البورصة وحقوق الاكتتاب الصادرة عنها وفقاً لتعليمات سوق الأوراق المالية غير المدرجة في البورصة. |
|
الشركة |
الشركة المساهمة العامة. |
|
الأقرباء |
الزوج والزوجة والأولاد القصر. |
|
الأسهم الحرة[1] |
أسهم الشركة المدفوعة مطروحاً منها ما يلي :
|
|
رأس المال المدفوع[2] |
رأسمال الشركة بالقيمة الأسمية والمبوب ببند مستقل في قائمة المركز المالي دون اعتبار خصم أو علاوة إصدار. |
صندوق الاستثمار |
صندوق الاستثمار المشترك المغلق. |
المصدر |
الشخص الاعتباري الذي يصدر أوراقاً مالية أو يعلن عن رغبته في إصدارها. |
المصدر العام |
المصدر الذي قدم إلى الهيئة نشرة إصدار أصبحت نافذة لديها.. |
التداول المقيد[3] |
تداول أسهم الشركات المدرجة في البورصة بموجب قيود يحددها مجلس الإدارة في الحالات المنصوص عليها في هذه التعليمات. |
ب- يكون للكلمات والعبارات غير المعرفة بهذه التعليمات المعاني المخصصة لها في قانون الأوراق المالية والتشريعات الصادرة عن البورصة، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
| الباب الثاني: إدراج الأسهم في البورصة |
|---|
الفصل الأول: إدراج الأسهم
المادة (3)
أ. على الشركة المنشأة في المملكة وكل مصدر عام فيها أن يتقدم بطلب لإدراج أوراقه المالية المصدرة في البورصة باستثناء الشركات التي تخضع لإجراءات تخفيض رأس المال أو الاندماج أو إعادة هيكلة رأس المال حيث يتوجب عليها التقدم بطلب لادراج أوراقها المالية في البورصة حال استكمال هذه الاجراءات لدى جميع الجهات المختصة.
ب. على الجهة المصدرة تقديم طلب الإدراج لكامل الأوراق المالية المكتتب بها مرفقاً به جميع الوثائق والمستندات المطلوبة وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية.
ج. للبورصة الحق في عدم الموافقة على طلب ادراج أي ورقة مالية إذا كانت لديها أسباب مبررة تذكر في قرار الرفض، وللمصدر الذي تقدم بطلب الإدراج الاعتراض لدى مجلس الإدارة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تبلغه بقرار البورصة، وعلى مجلس الإدارة اصدار قراره بالرد على الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ تسلم البورصة الاعتراض.
د. اذا تقدمت الشركة بطلب الادراج في البورصة مع ابداء عدم رغبتها في التداول والاسباب المبررة لذلك فعلى البورصة وسنداً لاحكام المادة (69/ب) من القانون رفع هذا الطلب لمجلس المفوضين لاتخاذ القرار المناسب بخصوصه.
المادة (4)
أ. على الشركة التي تتقدم بطلب لإدراج أسهمها في البورصة تزويد البورصة بالبيانات والمعلومات التالية على شكل نسخة ورقية وأخرى إلكترونية:
- تقرير صادر عن مجلس إدارة الشركة يتضمن ما يلي:
أ. نبذة مختصرة عن تأسيس الشركة وغاياتها الرئيسية الممارسة فعلياً، وعلاقتها بالشركات الأخرى سواء كانت أم أو تابعة أوشقيقة أو حليفة (إن وجدت).
ب. وصفاً للأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة وتلك التي ترغب الشركة بإدراجها.
ج. تقييم مجلس إدارة الشركة مدعماً بالأرقام لأداء الشركة والمرحلة التي وصلتها والإنجازات التي حققتها، ومقارنتها مع الخطةالموضوعة.
د. الأحداث الهامة التي مرت بها الشركة أو أثرت عليها من تاريخ تأسيسها وحتى تاريخ تقديم طلب الإدراج.
ه. الخطة المستقبلية للشركة للسنوات الثلاث القادمة مراجعة من شركة تدقيق حسابات، بحيث تتضمن قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية المتوقعة.[4]
و. أسماء الأشخاص الذين يملكون (5%) أو أكثر من أسهم الشركة.
ز. أسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة وأسماء ورتب أشخاص الإدارة التنفيذية العليا والأوراق المالية المملوكة من قبل أي منهم أو أقربائهم وعضوية أي منهم في مجالس إدارات الشركات الأخرى.
- عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ونشرة الإصدار (إن وجدت).
- التقرير السنوي للشركة لآخر سنة مالية والذي يتضمن تقرير مجلس إدارة الشركة والبيانات المالية المدققة وتقرير مدقق حساباتها.
- تقرير الحوكمة لآخر سنة مالية والمعد وفقاً لمتطلبات الهيئة (إن وجد).
- البيانات المالية المرحلية مراجعة من قبل مدقق حسابات الشركة والتي تغطي الفترة من نهاية السنة المالية السابقة لتاريخ تقديم طلب الإدراج وحتى نهاية الربع الأخير الذي يسبق تاريخ تقديم طلب الإدراج (إن وجدت).
- تقرير المدقق الخارجي لحسابات الشركة والمتعلق بأحدث بيانات مالية على أن لا يتضمن شكوكاً حول قدرة الشركة على الاستمرار في ممارسة نشاطها أو رأياً معاكساً أو امتناعاً عن ابداء الرأي.[5]
- تقرير يبين الأسهم الحرة في الشركة وتفاصيل احتسابها كما هي بنهاية السنة المالية التي تسبق تاريخ تقديم طلب الادراج.
- أي معلومات أخرى تراها البورصة ضرورية لاتخاذ قرار الإدراج.
ب. تشمل البيانات المالية لأغراض هذه التعليمات ما يلي:-
- تقرير مدقق الحسابات.
- قائمة المركز المالي.
- قائمة الدخل الشامل.
- قائمة التدفقات النقدية.
- قائمة التغيرات في حقوق الملكية.
- الإيضاحات حول هذه البيانات.
المادة (5)
أ. تدرج أسهم الشركة التي توافق البورصة على إدراج أسهمها في السوق الثاني بعد تحقيقها شروط الادراج فيه.
ب. يشترط لإدراج أسهم الشركة في السوق الثاني ما يلي:
- تسجيل هذه الأسهم لدى الهيئة والمركز.
- عدم وجود أية قيود على نقل ملكية الأسهم المعنية باستثناء القيود الواردة في التشريعات المعمول بها.
- توقيع الشركة اتفاقية الإدراج مع البورصة التي تحدد حقوق والتزامات الطرفين فيما يتعلق بإدراج أسهمها.
- إصدار الشركة لبيانات مالية مدققة تظهر نشاطاً تشغيلياً في السنة المالية التي تسبق تاريخ تقديم طلب الإدراج.[6]
- أن لا يقل صافي حقوق المساهمين في الشركة عن (50%) من رأسمالها المدفوع كما هو في التقرير السنوي لآخر سنة مالية.
- أن لا تقل نسبة الأسهم الحرة في الشركة بتاريخ انتهاء سنتها المالية عن (5%) من رأسمالها المدفوع للشركات التي يقل رأسمالها عن 10 مليون دينار أردني.
المادة (6)
على الشركة المصدرة التي توافق البورصة على إدراج أوراقها المالية الإعلان عن البيانات المالية السنوية المدققة والمرحلية المراجعة، وملخص عن تقرير مجلس إدارة الشركة المقدم لغايات الإدراج في صحيفتين يوميتين محليتين مرة واحدة على الأقل، على أن تقوم الشركة بهذا الإعلان قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من تاريخ ادراج الأوراق المالية للشركة.
المادة (7)
تدرج أسهم الشركة المساهمة الخاصة في البورصة بناء على طلبها وتطبق أحكام هذه التعليمات عليها مع مراعاة الطبيعة الخاصة لأسهم هذا النوع من الشركات من حيث نوع الأسهم وفئاتها.
المادة (8)
على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذه التعليمات، لمجلس الإدارة إدراج أسهم الشركات المساهمة العامة الناتجة عن عمليات التخاصية والشركات المساهمة العامة الناتجة عن تحول شركات ذات مسؤولية محدودة أو رأس المال المغامر أو مساهمة خاصة والشركات المساهمة العامة غير الأردنية في السوق الأول وذلك بالرغم من عدم تحقيقها لشروط ومتطلبات الإدراج في هذا السوق شريطة تزويد البورصة بالبيانات والمعلومات التي تطلبها، وتسري أحكام المادتين (10 و 11) من هذه التعليمات على الشركات المذكورة بعد مضي سنة مالية كاملة على إدراجها في البورصة.[7]
الفصل الثاني: التزامات الشركات المدرجة
المادة (9)
أ. تلتزم الشركة المدرجة بتزويد البورصة بالتقارير والبيانات والمعلومات المشار إليها أدناه على شكل نسخة ورقية وأخرى إلكترونية:
- التقرير السنوي للشركة والذي يتضمن تقرير مجلس إدارتها وبياناتها المالية المدققة وتقرير مدقق حساباتها وذلك خلال مدة أقصاهاثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية.
- تقرير الحوكمة لآخر سنة مالية والمعد وفقاً لمتطلبات الهيئة.
- تقرير ربع سنوي مقارن مع نفس الفترة من السنة المالية السابقة يتضمن البيانات المالية للشركة مراجعة من قبل مدقق حساباتها وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء الربع المعني.
- تقرير الاستدامة السنوي والمعد وفقاً لمتطلبات البورصة.[8]
- تقرير الإفصاحات المتعلقة بالمناخ والمعد وفقاً لمتطلبات البورصة.[9]
- المعلومات والقرارات الصادرة عنها والتي قد تؤثر على أسعار الأوراق المالية المصدرة من قبلها فور حدوثها أو اتخاذها.
- جدول أعمال اجتماعات هيئتها العامة وذلك قبل أسبوع من التاريخ المحدد لعقد هذه الاجتماعات.
- القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للشركة وذلك قبل بدء جلسة تداول يوم العمل التالي لتاريخ عقد الاجتماع.
- تقرير يبين الأسهم الحرة في الشركة وتفاصيل احتسابها وتقرير يبين عدد مساهمي الشركة كما هي في نهاية سنتها المالية وذلك عند تزويد البورصة بالتقرير السنوي للشركة.
- أسماء أعضاء اللجان المحددة في تعليمات حوكمة الشركات المساهمة الصادرة عن الهيئة.
- أي معلومات أو بيانات تراها البورصة ضرورية.
ب. تلتزم الشركة المدرجة بتوفير موقع الكتروني لها يتضمن أهم البيانات والمعلومات الخاصة بالشركة.
ج. تلتزم الشركة المدرجة في البورصة بالمتابعة والتنسيق مع مراقب عام الشركات وأي جهة مختصة أخرى لتبليغ البورصة بقرارات التصفية الاختيارية والتصفية الاجبارية وتخفيض رأس المال والاندماج واعادة هيكلة رأس المال، وأي قرارات أخرى ذات علاقة.[10]
د. تلتزم الشركة المدرجة بإنشاء وحدة أو دائرة خاصة تكون مسؤولة عن علاقات المستثمرين وفقاً للقواعد التي تحددها البورصة".[11]
الفصل الثالث: النقل بين أسواق البورصة
المادة) 10 (
ينقل إدراج أسهم الشركة من السوق الثاني إلى السوق الأول إذا تحققت الشروط التالية:
أ. أن لا يقل رأسمال الشركة المدفوع عن (5) مليون دينار أردني.
ب. أن لا يقل صافي حقوق المساهمين في الشركة عن (100%) من رأسمالها المدفوع.
ج. أن تكون الشركة قد حققت أرباحاً صافية قبل الضريبة في سنتين ماليتين على الأقل خلال السنوات الثلاث الأخيرة التي تسبق نقل الإدراج، على أن لا يقل معدل صافي أرباح الشركة قبل الضريبة لآخر ثلاث سنوات عن (5%) من رأسمال الشركة المدفوع.
د, أن لا تقل نسبة الأسهم الحرة إلى رأسمالها المدفوع بتاريخ انتهاء سنتها المالية عن (10%) إذا كان رأسمالها المدفوع أقل من (50) مليون دينار أردني.[12]
ه. أن لا يقل عدد مساهمي الشركة بتاريخ انتهاء سنتها المالية عن (100) مساهم.
و. أن يكون قد مضى عام كامل على الأقل على إدراج أسهمها في السوق الثاني.
المادة (11)
أ. يُنقل إدراج أسهم الشركة من السوق الأول إلى السوق الثاني في حال إخلال الشركة بأي شرط من شروط الإدراج في السوق الأول.
ب. على الشركات المدرجة والتي يتبين إخلالها بأي من شروط الإدراج في السوق الثاني لدى تزويد البورصة بالبيانات المالية السنوية المدققة تصويب أوضاعها خلال السنتين الماليتين اللاحقتين، ولغايات تطبيق أحكام هذه الفقرة، تعتمد البيانات المالية السنوية المدققة لإظهار ما يثبت قيام الشركة بتصويب أوضاعها.[13]
ج. لمجلس الإدارة الحق بعدم نقل إدراج أسهم أي شركة من السوق الثاني إلى السوق الأول في حال فرض عليها عقوبة تأديبية نتيجة مخالفتها لهذه التعليمات خلال الاثني عشر شهراً التي تسبق تاريخ تحقيقها لشروط الإدراج في السوق الأول.
المادة (12)
يُنقل إدراج أسهم الشركة من سوق إلى آخر مرة واحدة خلال العام بعد تزويد البورصة بالبيانات المالية المدققة للشركة كما هي في نهاية سنتها المالية.
الفصل الرابع: إدراج أسهم الزيادة في رأس المال
المادة (13)
أ. تدرج أسهم الزيادة في رأسمال الشركة الناتجة عن طريق ضم الاحتياطي الاختياري و/أو الاحتياطي الخاص و/أو الأرباح المدورة المتراكمة و/أو علاوة الإصدار بعد استكمال إجراءات الإصدار وتوزيع الأسهم المصدرة على مالكيها.
ب. تدرج حقوق الاكتتاب ويلغى إدراجها وفقاً لأحكام تعليمات التعامل بحقوق الاكتتاب المعمول بها.
المادة (14)
مع مراعاة المادة (13) من هذه التعليمات، تلتزم الشركة المدرجة باستكمال الاجراءات اللازمة لإدراج أسهم الزيادة في رأسمالها في البورصة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استكمال اجراءات اصدارها وذلك بعد تزويد البورصة بالبيانات المطلوبة لإدراج هذه الأسهم.
الفصل الخامس: إيقاف وإعادة التداول بأسهم الشركات المدرجة[14]
حالات الإيقاف لمدة ثلاثة أيام عمل
المادة (15)
أ- يوقف التداول بأسهم الشركة المدرجة في البورصة في حال عدم تزويد البورصة بالبيانات المالية السنوية المدققة والمرحلية المراجعة في المواعيد المحددة لذلك في هذه التعليمات لمدة ثلاثة أيام عمل، وذلك اعتباراً من جلسة التداول التي تلي انتهاء المواعيد المحددة.
ب- يوقف التداول بأسهم الشركة المدرجة في البورصة في الحالات المبينة أدناه لمدة ثلاثة أيام عمل اعتباراً من جلسة التداول التي تلي تبلّغ البورصة بالسبب الموجب لإيقافها:
1- صدور قرار الهيئة العامة للشركة بعدم مصادقتها على البيانات المالية السنوية المدققة.[15][16]
2- طلب مراقب الشركات أو وكيل إدارة قضايا الدولة إشهار إعسار الشركة و/أو صدور قرار بإشهار إعسارها. [17]
3- قيد الشركة في سجل الشركات الموقوفة لدى دائرة مراقبة الشركات .[18]
ج- تعاد أسهم الشركة الموقوفة في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة في حال عدم تصويب أوضاعها، للتداول المقيد وذلك اعتباراً من يوم العمل التالي لانتهاء مدة الايقاف المحددة.[19]
د- يُعاد التداول بأسهم الشركة بعد قيامها بتصويب أوضاعها وذلك خلال يومي عمل من تاريخ تبلغ البورصة بذلك.[20]
حالات الإيقاف لمدة غير محددة
المادة (16)
أ- يوقف التداول بأسهم الشركة المدرجة في البورصة في الحالات المبينة أدناه اعتباراً من جلسة التداول التي تلي تبلغ البورصة بها:
- 1. الحالات التي تقررها الهيئة.
- 2. توقف النشاط الطبيعي للشركة لفترة تتجاوز ثلاثة أشهر دون إبداء الأسباب التي تبرر هذا التوقف.
- 3.إذا تطلب ذلك أي تشريع معمول به.
- 4. الحالات التي تراها البورصة ضرورية لحماية مصالح المستثمرين.
- 5. احتواء تقرير مدقق حساباتها الخارجي رأياً معاكساً أو امتناعاً عن إبداء الرأي في البيانات المالية للشركة.
- 6. قرار الهيئة بعدم كفاية الإيضاحات حول الأمور التي أدت إلى إصدار مدقق حساباتها الخارجي رأياً متحفظاً حول قدرة الشركة على الاستمرارية.
ب- يجوز للجهة التي أصدرت قرار إيقاف أسهم الشركة عن التداول في أي من الحالات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة، إعادة أسهم الشركة للتداول المقيد.[21]
ج. يعاد التداول بأسهم الشركة بموجب قرار من الجهة التي أصدرت قرار الإيقاف بعد قيام الشركة بتصويب أوضاعها وذلك خلال يومي عمل من تاريخ تبلغ البورصة بذلك.[22]
حالات الإيقاف لحين انتهاء الإجراءات
المادة (17)
أ- يوقف التداول بأسهم الشركة المدرجة في البورصة في أي من الحالات المبينة أدناه اعتباراً من جلسة التداول التي تلي تبلغ البورصة بها:
- صدور قرار عن وزير الصناعة والتجارة بالموافقة على تخفيض رأسمال الشركة المكتتب به ، باستثناء الشركات التي تقوم بذلك عن طريق شراء الأسهم الصادرة عنها من خلال السوق، والشركات التي تقوم بتخفيض رأسمالها من خلال إطفاء رصيد أسهم الخزينة.[23]
- صدور إعلان عن مراقب عام الشركات متضمناً موجزاً عن عقد الاندماج ونتائج إعادة التقدير والميزانية الافتتاحية للشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج أو صدور إعلان بالموافقة على الاندماج من قبل أي جهة رسمية مختصة أخرى.
- صدور قرار عن الهيئة العامة للشركة بالموافقة على بيع كامل أسهم مساهميها إلى شركة أخرى .[24]
ب- يعاد التداول بأسهم الشركة المدرجة في البورصة في مدة اقصاها يومي عمل من تاريخ تبلغ البورصة باتمام إجراءات تخفيض رأسمالها لدى المركز.[25]
ج- يعاد التداول بأسهم الشركة الموقوفة عن التداول في الحالتين الواردتين في البندين (2 ، 3) من الفقرة (أ) من هذه المادة، خلال يومي عمل من تبلغ البورصة باستكمال الإجراءات لدى الهيئة والمركز وتزويد البورصة بالبيانات المطلوبة.[26]
حالات الإيقاف لحين استكمال إجراءات إلغاء الإدراج
المادة (18)
يوقف التداول بأسهم الشركة المدرجة في البورصة في أي من الحالات المبينة أدناه اعتباراً من جلسة التداول التي تلي تبلغ البورصة بالسبب الموجب لإيقافها ولحين استكمال إجراءات إلغاء الإدراج لدى البورصة:
- صدور قرار عن الهيئة العامة للشركة بتصفيتها تصفية اختيارية.
- تقديم طلب التصفية الإجبارية، أو صدور قرار من جهة مختصة بتصفية الشركة وفق أي تشريع معمول به.[27]
- صدور قرار من وزارة الصناعة والتجارة بتغير الصفة القانونية للشركة أو شطبها من سجلات وزارة الصناعة والتجارة.
- عدم قيام الشركة المدرجة في السوق الثاني بتصويب أوضاعها خلال المدة المحددة لذلك في أحكام المادة (11/ب) من هذه التعليمات او إذا لم تقم بتزويد البورصة بالبيانات المالية السنوية المدققة عند انتهاء مدة تصويب الأوضاع.
حالات الإيقاف العامة
المادة (19)
يوقف التداول بأسهم الشركة المدرجة في البورصة بتاريخ اجتماع الهيئة العامة للشركة، وتبقى موقوفة لحين قيام الشركة بتزويد البورصة بقرارات الهيئة العامة أصولياً.
المادة (20)
يجوز لمجلس الإدارة إيقاف التداول بأسهم الشركة المدرجة في البورصة للمدة التي يراها مناسبة، وذلك بناءً على طلب من مجلس إدارتها متضمناً بيان الأسباب المبررة لذلك.
المادة (21)
تعاد الورقة المالية إلى التداول بعد زوال سبب الايقاف بموجب قرار من الجهة التي أصدرت قرار الإيقاف وتسديد جميع المستحقات المالية المترتبة عليها للبورصة.
الفصل السادس: إلغاء الادراج
المادة (22)
أ. يلغى حُكماً إدراج أسهم الشركة في البورصة في الحالات التالية بعد استكمال اجراءات إلغاء الادراج لدى البورصة:[28]
- تغيير الصفة القانونية للشركة بقرار من وزارة الصناعة والتجارة أو شطبها من سجلات وزارة الصناعة والتجارة.
- إحالة الشركة للتصفية الإجبارية بقرار من المحكمة.
- التصفية الاختيارية للشركة بقرار صادر عن الهيئة العامة غير العادية للشركة.
- تصفية الشركة بقرار من أي جهة مختصة وفق أي تشريع معمول به.
- عدم قيام الشركات المدرجة في السوق الثاني بتصويب أوضاعها خلال المدة المحددة لذلك في المادة (11/ب) من هذه التعليمات او عدم قيامها بتزويد البورصة بالبيانات المالية السنوية المدققة عند انتهاء مدة تصويب الأوضاع.
ب. لمجلس الإدارة إلغاء إدراج أسهم الشركة في حال استمرار إيقافها عن التداول أو استمرار اسهمها بالتداول المقيد لمدة تزيد عن سنة.[29]
المادة) 23-([30]
أ. للشركة التي قامت البورصة بإلغاء إدراج أسهمها، التقدم بطلب جديد لإعادة إدراجها في البورصة، وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر على صدور قرار إلغاء إدراجها وتحقيق شروط الإدراج في السوق الثاني.
ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للشركة المتداولة في سوق الأوراق المالية غير المدرجة الملغي إدراجها بسبب إخلالها بأحكام المادة (5/ب/5) من هذه التعليمات، أن تتقدم بطلب لإدراج أسهمها في السوق الثاني بعد تحقيق باقي شروط الإدراج فيه، ولغايات تطبيق الفقرة المشار إليها أعلاه، يُعتمد آخر تقرير ربع سنوي مُدقق أو البيانات المالية السنوية المُدققة لآخر سنة مالية تسبق طلب الإدراج، حسب واقع الحال.
| الباب الثالث: إدراج السندات في البورصة |
|---|
الفصل الأول: إدراج السندات
المادة (24)
تدرج السندات التي يتم إصدارها من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات في سوق السندات بعد تقديم طلب الإدراج والموافقة عليه.
المادة (25)
أ. على الشركة المصدرة لاسناد قرض استكمال إجراءات الإصدار قبل التقدم بطلب لإدراج هذه الأسناد.
ب. على الشركة التي تطلب إدراج أسناد القرض المصدرة من قبلها أن تزود البورصة بالبيانات والمعلومات التالية:
- التقرير السنوي للشركة لآخر سنة مالية (إن وجد) والذي يتضمن تقرير مجلس إدارة الشركة وبياناتها المالية المدققة للشركة وتقرير مدققي حساباتها.
- تقرير الحوكمة والمعد وفقاً لمتطلبات الهيئة (ان وجد).
- البيانات المالية المرحلية للشركة المراجعة من قبل مدقق حساباتها والتي تغطي الفترة من بداية السنة المالية وحتى نهاية الربع الذي يسبق تاريخ طلب الإدراج (إن وجدت).
- أسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة وأسماء ورتب أشخاص الإدارة التنفيذية العليا والأوراق المالية المملوكة من قبل أي منهم أو أقربائهم وعضوية أي منهم في مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة الأخرى.
- إذا كانت أسناد القرض المطلوب إدراجها قابلة للتحويل إلى أسهم فعلى الشركة تقديم كشف يتضمن أسماء الأشخاص الذين يملكون (5%) أو أكثر من أسهم الشركة.
- نشرة الإصدار الخاصة باسناد القرض.
- أي معلومات أو بيانات أخرى تراها البورصة ضرورية لاتخاذ قرار الإدراج.
ج. تطبق أحكام هذه المادة على أسناد القرض المصدرة من قبل الشركة المساهمة الخاصة.
الفصل الثاني: التزامات الشركة المصدرة لأسناد القرض
المادة (26)
أ. تلتزم الشركة التي تقوم بإدراج أسناد قرض صادرة عنها بتزويد البورصة بالتقارير والمعلومات والبيانات المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذه التعليمات.
ب. يلتزم كل مصدر لاسناد قرض مدرجة بما يلي:
- إعلام البورصة في حال حدوث تخلف في دفع الفوائد المستحقة لمالكي الأسناد.
- إعلام البورصة بأي تغيير أو تعديل جوهري في نشرة اسناد القرض الصادرة عنها.
- إعلام البورصة في حال قيامها باطفاء جزء من القيمة الاسمية أو إطفاء عدد أسناد القرض المدرجة.
- القرارات الصادرة عن هيئة مالكي اسناد القرض.
- تزويد البورصة بأي بيانات أو معلومات أخرى تراها البورصة ضرورية.
الفصل الثالث: ايقاف و إلغاء إدراج أسناد القرض
المادة (27)
يوقف التداول بالسندات المدرجة في الحالات التالية :
أ. جميع الحالات التي تقررها الهيئة.
ب. جميع الحالات التي تراها البورصة ضرورية.
ج. الحالات التي تنص عليها نشرة الاصدار او اي تشريع نافذ.
د. بناءً على طلب مبرر من المصدر.[31]
المادة (28)
يلغى إدراج السندات المدرجة في البورصة بتاريخ استحقاقها أو إطفائها أو قبل ذلك التاريخ وفق أي تشريع معمول به أو في الحالات التي تقررها البورصة.
| الباب الرابع: إدراج صكوك التمويل الاسلامي |
|---|
المادة (29)
تدرج صكوك التمويل الإسلامي ويلغى إدراجها وفقاً لتعليمات إدراج صكوك التمويل الإسلامي في بورصة عمان المعمول بها.
| الباب الخامس: إدراج صناديق الاستثمار المشترك في البورصة |
|---|
الفصل الأول: ادراج أسهم أو وحدات الاستثمار
المادة (30)
على صندوق الاستثمار الذي يرغب بإدراج الأسهم أو الوحدات الاستثمارية المصدرة من قبله التقدم بطلب لإدراجها بعداستكمال كافة إجراءات إصدارها مرفقاً به الوثائق والمتطلبات التالية:
أ. شهادة تسجيل الصندوق لدى الهيئة.
ب. نبذة مختصرة عن تأسيس الصندوق وطبيعته وغاياته وأهدافه الرئيسية، مع بيان سياسة توزيع الارباح على مالكي الوحدات (ان وجدت).
ج. النظام الأساسي لصندوق الاستثمار.
د. نشرة إصدار أسهم الصندوق أو وحداته الاستثمارية.
ه. التقرير السنوي للصندوق لآخر سنة مالية والبيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات (ان وجد).
و. ما يثبت عدم وجود قيود على نقل ملكية الأسهم أو الوحدات الاستثمارية الصادرة عن الصندوق باستثناء القيود الواردة في التشريعات المعمول بها.
ز.كشف يتضمن أسماء الأشخاص الذين يملكون (5%) أو أكثر من رأسمال الصندوق.
ح. أي معلومات أو بيانات أخرى تراها البورصة ضرورية لاتخاذ قرار الادراج.
الفصل الثاني: التزامات صندوق الاستثمار
المادة (31)
أ. يلتزم الصندوق المدرج بتزويد البورصة بالتقارير والبيانات والمعلومات المشار إليها أدناه على شكل نسخة ورقية وأخرى إلكترونية:
- التقارير السنوية المدققة وربع السنوية المراجعة للصندوق.
- كافة الأحداث المتعلقة بالصندوق، والمعلومات والقرارات الصادرة عنه والتي قد تؤثر على أسعار الأوراق المالية المصدرة من قبله فور حدوثها أو اتخاذها.
- جدول اعمال اجتماعات الهيئة العامة للصندوق وذلك قبل اسبوع من تاريخ انعقادها، ونتائج الاجتماعات قبل بداية جلسة تداول يوم العمل التالي لانعقادها.
- صافي قيمة الأسهم أو الوحدة الاستثمارية للصندوق قبل جلسة التداول التالية لتاريخ احتسابها.
- اي معلومات أو بيانات أخرى تراها البورصة ضرورية.
ب. يلتزم الصندوق المدرج في البورصة بالمتابعة والتنسيق مع الجهات المختصة لتبليغ البورصة بقرارات التصفية الاختيارية والتصفية الاجبارية وتخفيض رأس المال والاندماج واعادة هيكلة رأس المال.
الفصل الثالث: ايقاف أسهم أو وحدات الاستثمار وإلغاء إدراجها
المادة (32)
تطبق الأحكام المتعلقة بايقاف أسهم الشركات المدرجة والغاء ادراجها على الأسهم أو الوحدات الاستثمارية لصناديق الاستثمار.
الفصل الرابع: إدراج صندوق الإستثمار غير الأردني
المادة (33)
يشترط لادراج صندوق الاستثمار غير الأردني تحقيق شروط ادراج صندوق الاستثمار الأردني بالاضافة إلى الشروط التالية:
أ. أن لا تقل القيمة الاسمية لأسهم الصندوق أو وحداته الاستثمارية أو قيمة موجوداته عما يعادل (5) مليون دينار أردني.
ب. أن تكون أسهم الصندوق أو وحداته الاستثمارية مملوكة من قبل (100) شخص على الأقل.
ج. أن يكون قد مضى سنتان على إدراج الصندوق في بورصة غير أردنية وأن يقدم الصندوق وثيقة مصدقة من الجهة التي يخضع الصندوق لرقابتها في بلد الأصل تفيد بموافقتها على إدراج هذا الصندوق في البورصة.
| الباب السادس: إدراج ايصالات الإيداع في البورصة |
|---|
الفصل الأول: ادراج ايصالات الايداع
المادة (34)
أ. على بنك الإيداع الذي يرغب بإدراج إيصالات الإيداع المصدرة من قبله التقدم بطلب لإدراجها في سوق إيصالات الإيداع بعد استكمال كافة إجراءات إصدارها.
ب. يقوم بنك الإيداع بالتقدم بطلب إدراج ايصالات الإيداع في البورصة مرفقاً به البيانات والمعلومات التالية:
- تفاصيل وافية حول برنامج إيصالات الإيداع.
- نشرة الإصدار الخاصة بإيصالات الإيداع.
- نسخة مصدقة من عقد التأسيس والنظام الأساسي وشهادة التسجيل للجهة المصدرة الأجنبية.
- نسخة من اتفاقية الإيداع المبرمة مع الجهة المصدرة الأجنبية تتضمن التواريخ الزمنية المحددة لإصدار إيصالات الإيداع وحقوق حملة إيصالات الإيداع ومعامل التحويل وسعر الإصدار وآلية تحديده.
- اسم الحافظ الأمين ونسخة من الاتفاقية المبرمة معه.
- أية اتفاقيات مع جهات أخرى ذات علاقة بإصدار إيصالات الإيداع.
- تعهد من بنك الإيداع والحافظ الأمين بعدم التصرف في الأوراق المالية المحفوظة لديه كغطاء لهذه الإيصالات.
- تقرير صادر عن مجلس إدارة الجهة المصدرة الأجنبية يتضمن ما يلي:
أ. نبذة مختصرة عن تأسيس الشركة وغاياتها الرئيسية الممارسة فعلياً، وعلاقتها بالشركات الأخرى سواء كانت أم أو تابعة أو شقيقة أو حليفة (إن وجدت).
ب. وصفاً لكافة الأوراق المالية المصدرة من قبلها.
ج. الأحداث الهامة التي مرت بها أو أثرت عليها من تاريخ تأسيسها وحتى تاريخ تقديم طلب إدراج إيصالات الإيداع.
د. الخطة المستقبلية لها للسنوات الثلاث القادمة مراجعة من شركة تدقيق حسابات، بحيث تتضمن قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية المتوقعة.[32]
ه. أسماء الأشخاص الذين يملكون (5%) أو أكثر من أسهمها.
و. أسماء أعضاء مجلس إدارتها وأسماء ورتب أشخاص الإدارة التنفيذية العليا فيها والأوراق المالية المملوكة من قبل أي منهم أو أقربائهم وعضوية أي منهم في مجالس إدارات الشركات الأخرى.
- التقرير السنوي للجهة المصدرة الأجنبية لآخر سنة مالية والذي يتضمن تقرير مجلس إدارة الشركة والبيانات المالية المدققة وتقرير مدقق حساباتها.
- البيانات المالية المرحلية مراجعة من قبل مدقق حسابات الشركة والتي تغطي الفترة من نهاية السنة المالية السابقة لتاريخ تقديم طلب الإدراج وحتى نهاية الربع الأخير الذي يسبق تاريخ طلب الإدراج.
- تزويد البورصة بما يثبت عدم وجود أي قيود منصوص عليها في القوانين التي تخضع لها الجهة المصدرة الأجنبية، بشأن انتقال ملكية الورقة المالية الأجنبية بين المتعاملين من غير مواطنيها.
- أي معلومات أو بيانات أخرى تراها البورصة ضرورية لاتخاذ قرار الإدراج.
ج. يشترط لإدراج إيصالات الإيداع في البورصة أن لا يقل صافي حقوق المساهمين للجهة المصدرة الأجنبية عن 50% من رأس المال المدفوع كما هو في التقرير السنوي لآخر سنة مالية.
د. يقوم بنك الإيداع بتوقيع اتفاقية إدراج مع البورصة تحدد حقوق والتزامات الطرفين فيما يتعلق بإدراج إيصالات الإيداع.
الفصل الثاني: التزامات بنك الايداع
المادة (35)
يلتزم بنك الإيداع بتزويد البورصة بما يلي:
أ. التقارير السنوية المدققة والمرحلية المراجعة للجهة المصدرة الأجنبية.
ب. كافة الأحداث المتعلقة بالجهة المصدرة الأجنبية، والمعلومات والقرارات الصادرة عنها والتي قد تؤثر على أسعار الأوراق المالية المصدرة من قبلها فور حدوثها أو اتخاذها.
ج. جدول أعمال اجتماعات الهيئة العامة للجهة المصدرة الأجنبية وذلك قبل أسبوع من تاريخ انعقادها، ونتائج الاجتماعات قبل بداية جلسة التداول في يوم العمل التالي لانعقاده.
د. كافة المعلومات الجوهرية والتي قد تؤثر على سعر إيصالات الإيداع في البورصة.
ه. أي معلومات أو بيانات أخرى تراها البورصة ضرورية.
الفصل الثالث: ايقاف ايصالات الايداع
المادة (36)
أ. يوقف التداول بإيصالات الإيداع المدرجة في الحالات التالية:
- جميع الحالات التي تقررها الهيئة.
- جميع الحالات التي تراها البورصة ضرورية.
- جميع الحالات التي توقف فيها الأوراق المالية المقابلة لها عن التداول في السوق المدرجة فيه.
- عدم قيام بنك الإيداع بتسديد المستحقات المترتبة عليه للبورصة حتى نهاية السنة الميلادية.
ب. تراعى أحكام المادة (21) من هذه التعليمات عند إعادة إيصالات الإيداع إلى التداول.
الفصل الرابع: إلغاء ادراج ايصالات الايداع
المادة (37)
يلغى إدراج إيصالات الإيداع في الحالات التالية:
أ. إذا أُلغي إدراج أسهم الجهة المصدرة الأجنبية من السوق المدرجة فيه الأوراق المالية المقابلة لها.
ب. انتهاء برنامج إيصالات الإيداع.
ج. بناء على طلب بنك الإيداع.
د. استمرار إيقافها عن التداول لمدة تزيد عن السنة.
ه. في الحالات التي تقررها البورصة.
الباب السابع: ادراج الأوراق المالية غير الأردنية
المادة (38)
أ. مع مراعاة شروط ومتطلبات الإدراج الواردة في هذه التعليمات والمطبقة على الأوراق المالية الأردنية، يشترط لإدراج الأوراق المالية غير الأردنية أن يكون قد مضى سنتان على الأقل على إدراج هذه الأوراق في بورصة غير أردنية، وأن تقدم الجهة المصدرة الأجنبية وثيقة مصدقة من الجهة التي تخضع لرقابتها في بلد الأصل تفيد بموافقتها على إدراج هذه الأوراق في البورصة.
ب. يجوز لمجلس الإدارة إدراج الأوراق المالية المصدرة بالعملات الأجنبية ويتم تسعير هذه الأوراق وفقاً لأحكام تعليمات تداول الأوراق المالية المعمول بها في البورصة.
| الباب الثامن: أحكام عامة |
|---|
المادة (39)
تلتزم الجهات المصدرة للأوراق المالية المدرجة في البورصة بدفع البدلات المنصوص عليها في النظام الداخلي لعوائد شركة بورصة عمان.
المادة (40)
يتولى مجلس الإدارة معالجة أي حالة غير منصوص عليها في هذه التعليمات واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
المادة (41)
يتخذ المدير التنفيذي جميع القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات ما لم يرد نص بخلاف ذلك.
المادة (42)
على الجهة المصدرة للأوراق المالية المدرجة في البورصة الالتزام بأحكام هذه التعليمات وأي قرارات صادرة عن البورصة بهذا الخصوص.
المادة (43)
تلغى تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2016.
[1]- تم تعديل مطلع التعريف بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (262/2019) تاريخ 2019/10/16 على النحو الوارد أعلاه بدلاً من " أسهم الشركة المكتتب بها مطروحاً منها ما يلي".
[2]- تم تعديل الفقرة (أ) من هذه المادة بإضافة هذا المصطلح وتعريفه على النحو الوارد أعلاه بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (2019/185) تاريخ 2019/07/07
[3]- تم تعديل الفقرة (أ) من هذه المادة بإضافة هذا المصطلح وتعريفه على النحو الوارد أعلاه بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (2025/258) تاريخ 2025/08/13.
[4]- تم تعديل الفقرة (هـ/1/أ) من هذه المادة على النحو الوارد أعلاه بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (2019/262) تاريخ 2019/10/16 حيث كانت تنص سابقاً " الخطة المستقبلية للشركة للسنوات الثلاث القادمة" .
[5] تم تعديل هذا البند بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (2025/258) تاريخ 2025/8/13 وذلك بشطب كلمة " مخالفاً" واستبدالها بـ " معاكساً".
[6] تم تعديل هذا البند بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية (2024/359) النافذ المفعول بتاريخ 2024/10/28 حيث كان ينص : " إصدار الشركة لبيانات مالية مدققة لسنة مالية واحدة على الأقل تظهر نشاطاً تشغيلياً ".
[7] تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (2024/359) النافذ المفعول بتاريخ 2024/10/28 وذلك بشطب عبارة " توصية بالأسهم" واستبدالها ب " رأس المال المغامر".
[8]- تم إضافة هذا البند بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (2022/72) تاريخ 2022/3/21.
[9] تم إضافة هذا البند بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (2025/258) تاريخ 2025/8/13.
[10] تم تعديل هذه الفقرة بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (2024/359) النافذ المفعول بتاريخ 2024/10/28 وذلك بإضافة عبارة " وأي قرارات أخرى ذات علاقة" إلى آخر الفقرة.
[11] تم إضافة هذا البند بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (2022/360) تاريخ 2022/12/4.
[12] تم تعديل هذه الفقرة بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (2019/262) تاريخ 2019/10/16 بالاستعاضة عن كلمة "المدرج" الواردة فيها بكلمة" المدفوع" .
[13] تم تعديل هذه الفقرة بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (2024/359) النافذ المفعول بتاريخ 2024/10/28 حيث كانت تنص :" على الشركات المدرجة والتي يتبين إخلالها بأي من شروط الإدراج في السوق الثاني لدى تزويد البورصة بالبيانات المالية السنوية المدققة تصويب أوضاعها قبل نهاية المدة المحددة في هذه التعليمات لتزويد البورصة بالبيانات المالية السنوية المدققة اللاحقة".
[14]تم إعادة تبويب البنود الواردة في هذا الفصل وإعادة صياغتها وتصنيفها حسب مدد الإيقاف انسجاماً مع بدء العمل بمفهوم "التداول المقيد" وذلك بموجب قرار مجلس مفوضي هئية الأوراق المالية رقم (2025/258) تاريخ 2025/8/13.
[15]- تم إضافة هذا البند بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (2019/262) تاريخ 2019/10/16.
[16] تم تعديل هذا البند بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (2024/359) النافذ المفعول بتاريخ 2024/10/28 وذلك بشطب عبارة :" وذلك على الرغم مما ورد في المادة (3/د) من تعليمات سوق الأوراق المالية غير المدرجة في شركة بورصة عمان لسنة 2018" الواردة في آخر البند.
[17] تم إضافة هذا البند بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (2024/359) النافذ المفعول بتاريخ 2024/10/28.
[18] تم إضافة هذا البند بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (2024/359) النافذ المفعول بتاريخ 2024/10/28.
[19]تم إضافة هذه الفقرة انسجاماً مع بدء العمل بمفهوم التداول المقيد بموجب قرار مجلس مفوضين هيئة الأوراق المالية رقم (2025/258) تاريخ 2025/8/13
[20] تم إضافة هذه الفقرة انسجاماً مع بدء العمل بمفهوم التداول المقيد بموجب قرار مجلس مفوضين هيئة الأوراق المالية رقم (2025/258) تاريخ 2025/8/13
[21]تم إضافة هذه الفقرة انسجاماً مع بدء العمل بمفهوم التداول المقيد بموجب قرار مجلس مفوضين هيئة الأوراق المالية رقم (2025/258) تاريخ 2025/8/13
[22]تم إضافة هذه الفقرة انسجاماً مع بدء العمل بمفهوم التداول المقيد بموجب قرار مجلس مفوضين هيئة الأوراق المالية رقم (2025/258) تاريخ 2025/8/13
[23]- تم تعديل هذا البند بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (2022/72) تاريخ 2022/3/21، وذلك بإضافة عبارة "والشركات التي تقوم بتخفيض رأسمالها من خلال إطفاء رصيد أسهم الخزينة ".
[24] تم إضافة هذا البند بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (2022/360) تاريخ 2022/12/04.
[25] تم تعديل هذه الفقرة بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (2025/258) تاريخ 2025/8/13 حيث كان نصها السابق: " يتم إعادة التداول بأسهم الشركة المدرجة في البورصة في مدة اقصاها يومي عمل من تاريخ اتمام إجراءات تخفيض رأسمالها لدى المركز".
[26]تم إضافة هذه الفقرة بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (2025/258) تاريخ 2025/8/13.
[27] تم تعديل هذا البند بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (2024/359) النافذ المفعول بتاريخ 2024/10/28 وذلك بشطب عبارة " بلائحة دعوى إلى المحكمة" الواردة في متن البند.
[28تم تعديل هذه الفقرة بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (2025/258) تاريخ 2025/8/13بإضافة جملة "بعد استكمال اجراءات إلغاء الإدراج لدى البورصة" الى آخر الفقرة، وإعادة صياغة البنود الأربعة الأولى التابعة لها.
[29]]تم تعديل هذه الفقرة بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (2025/258) تاريخ 2025/8/13، حيث كان نصها السابق:" لمجلس الإدارة إلغاء إدراج أسهم الشركة في حال استمرار إيقافها عن التداول لمدة تزيد عن سنة" وذلك انسجاماً مع بدء العمل بمفهوم "التداول المقيد"
[30]- تم تعديل هذه المادة على النحو الوارد بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (2021/153) تاريخ 2021/8/13، حيث كان نصها السابق: " للشركة التي قامت البورصة بإلغاء إدراج أسهمها، التقدم بطلب جديد لإعادة ادراجها في البورصة، وذلك بعد مرور عام على الأقل على صدور قرار إلغاء ادراجها وتحقيق جميع شروط الإدراج في السوق الثاني ويستثنى من هذه المدة الشركة التي تقرر العدول عن التصفية الاختيارية".
[31] تم إضافة هذه الفقرة بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (2024/359) النافذ المفعول 2024/10/28.
[32]- تم تعديل هذه الفقرة على النحو الوارد أعلاه بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (2019/262) تاريخ 2019/10/16حيث كانت تنص سابقاً " الخطة المستقبلية للشركة للسنوات الثلاث القادمة".