القائمة

نظام العضوية في شركة بورصة عمان لسنة 2018

نظام العضوية في شركة بورصة عمان لسنة 2018

صادر بالإستناد لأحكام المادة (67) من قانون الأوراق المالية رقـم (18) لسنة 2017 والمادة (8) من النظام الأساسي لشركة بورصة عمان المساهمة العامة المحدودة والمقر من قبل مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية بموجب قراره رقم (226تاريخ 2018/7/5، والمعدل  بموجب قراريَ مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (289) تاريخ 2019/11/27،  ورقم (2020/45) تاريخ 2020/2/19

 

 نسخة PDF

 

المادة (1)

يسمى هذا النظام "نظام العضوية في شركة بورصة عمان لسنة 2018 " ويعمل به من تاريخ 2018/9/1.

 

تعريفات وأحكام عامة

المادة (2)

أ - يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

 

القانون قانون الأوراق المالية
الهيئة هيئة الأوراق المالية.
البورصة شركة بورصة عمان.
مجلس الإدارة مجلس إدارة البورصة.
المدير التنفيذي المدير التنفيذي للبورصة.
الوسيط الشخص الاعتباري المرخص من قبل الهيئة لممارسة أعمال الوسيط المالي و/أو الوسيط لحسابه.
العضو الوسيط المنتسب لعضوية البورصة.
الأشخاص المرتبطون بالعضو أعضاء مجلس إدارة العضو أو هيئة مديريه حسب واقع الحال وموظفوه.
التداول عمليات شراء و بيع الأوراق المالية في البورصة.
شاشة التداول الخاصة بالبورصة(1) شاشة التداول التي تقدمها البورصة للعضو لإدخال أوامر الشراء والبيع إلى نظام التداول الإلكتروني.
الوسيط المعتمد الشخص الطبيعي المسموح له من قبل الهيئة ممارسة أعمال الوساطة.
المعتمد
الشخص الطبيعي الذي يكون عضواً في مجلس إدارة شركة خدمات مالية أو هيئة مديريها أو مديراً أو مسؤولاً إدارياً أو موظفاً فيها، أو ممن يشغل وضعاً مشابهاً في الشركة أو يمارس صلاحيات مماثلة لدى وسيط مالي أو وسيط لحسابه أو أمين استثمار أو مدير استثمار أو مستشار مالي أو مدير إصدار أو شركة خدمات مالية ولا يشمل ذلك المستخدمين في الوظائف المكتبية والخدماتية وتلك التي لا علاقة لها بالنشاط المتعلق بالأوراق المالية.
التفويض الطلب الذي يقدمه العميل للوسيط لشراء أو بيع ورقة مالية في البورصة.
مدير الاستثمار الشخص الاعتباري الذي يمارس إدارة محافظ الأوراق المالية لحساب الغير بما في ذلك إدارة صندوق الاستثمار المشترك.
الحافظ الأمين  الشخص الاعتباري المرخص من قبل الهيئة لممارسة أعمال الحفظ الأمين للأوراق المالية.

 

 

ب‌- يكون للكلمات والعبارات غير المعرفة بهذا النظام المعاني المخصصة لها بالقانون والتشريعات الصادرة بمقتضاه ما لم تدل القرينة على غير ذلك .

الباب الأول: شروط وإجراءات العضوية في البورصة

المادة (3)

تكون عضوية البورصة من الوسطاء الماليين والوسطاء لحسابهم وأي جهات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

المادة (4)

أ‌- يجب على الوسيط الذي يرغب بالانتساب لعضوية البورصة أن يحقق الشروط التالية:(2)

1. أن يحمل رخصة سارية المفعول من الهيئة.

2. أن تتوفر لدى إدارته وموظفيه المؤهلات العلمية والمعرفة والخبرة الكافية لممارسة العمل.

3.  أن يعين مديراً عاماً متفرغاً  ويجوز له ممارسة أعمال الوساطة المالية إذا كان حاصلاً على الإعتماد اللازم من الهيئة شريطة عدم الإخلال بالشرط الوارد في البند الخامس من هذه الفقرة.

4. أن يعيّن مديراً مالياً  متفرغاً ويجوز له القيام بأعمال المحاسبة في حال عدم تعيين محاسب متفرغ.

5. أن يعمل لديه وسيطان معتمدان متفرغان  على الأقل ويشترط في الوسيط المعتمد اجتياز الاختبار المقرر من قبل البورصة.

6. أن يسمي أحد موظفيه ضابطاً للارتباط مع البورصة، وله أن يسمي ضابط الامتثال ضابطاً للارتباط مع البورصة.

7. أن تتوفر لديه البنية التقنية والأجهزة اللازمة لممارسة جميع أعماله بشكل سليم وملائم ودون انقطاع وفقاً للمواصفات التي تحددها البورصة.

8. أن يتوفر لديه مقرٌ لممارسة أعماله يكون مستوفياً للشروط التي تحددها البورصة .

9. أية شروط أخرى تحددها البورصة فيما يخص العضوية.

ب‌- تعتبر الشروط المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شروطاً مستمرة يجب توفرها في العضو طيلة فترة عضويته في البورصة.

المادة (5)

أ‌- على الوسيط الذي يرغب في الانتساب لعضوية البورصة أن يتقدم بطلب خطي أو إلكتروني للعضوية وفقاً للنموذج الذي تعتمده البورصة لهذه الغاية, ومتضمناً المعلومات والبيانات والوثائق التالية:-

1. اسم الوسيط وعنوانه التجاري إن وجد.

2. شهادة تسجيل الوسيط وحق الشروع في العمل.

3. عقد تأسيس الوسيط ونظامه الأساسي.

4. نسخة من الترخيص الممنوح للوسيط من قبل الهيئة.

5. أسماء أعضاء مجلس إدارة الوسيط أو هيئة مديريه حسب واقع الحال وأسماء أشخاص الإدارة التنفيذية العليا ونسبة مساهمة كل منهم في رأس مال الوسيط.

6. أسماء الأشخاص الذين يملكون (5%) أو أكثر من رأس مال الوسيط.

7. المصدرون الذين يملك الوسيط أو أي من أعضاء مجلس إدارته أو أي من أعضاء هيئة مديريه أو مديره أو معتمديه (5%) أو أكثر من الأوراق المالية الصادرة عنهم.

8. أسماء المعتمدين العاملين لدى الوسيط.

9. عنوان المقر الرئيسي للوسيط وفروعه, ومعلومات الإتصال الخاصة به.

10. اسم وعنوان مدقق حسابات الوسيط.

11. جميع التراخيص الممنوحة للوسيط من قبل الهيئة.

12. آخر تقرير مالي سنوي مدقق من قبل مدقق حسابات الوسيط إن وجد.

13. اجراءات العمل الخطية المتعلقة بجميع أعمال الوسيط.

14. تعهد بالالتزام بأحكام التشريعات الصادرة عن البورصة .

15. إقرار يتضمن موافقة الوسيط على قيام البورصة بتزويد المعلومات الخاصة به لأي جهة رسمية مختصة.

16. إقرار بأن جميع المعلومات الواردة في الطلب صحيحة ودقيقة وكاملة.

 

ب‌- للبورصة أن تطلب من الوسيط أي معلومات إضافية تراها ضرورية لاتخاذ قرارها بشأن العضوية.

المادة (6)

أ- تقوم البورصة بدراسة طلب العضوية والتأكد من استيفائه للشروط و البيانات والمعلومات اللازمة.

‌ب- يصدر مجلس الإدارة قراره بالموافقة على العضوية أو رفضها خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب مستكملاً جميع المعلومات والبيانات والوثائق المطلوبة, ويبلغ مُقدم الطلب هذا القرار مشروطاً باستكمال اجراءات انتسابه. ‌

ج- إذا قرر مجلس الإدارة رفض طلب العضوية، فيجب أن يكون قرار الرفض معللاً وعلى البورصة إبلاغ مقدم الطلب بأسباب الرفض.

‌د- يقوم مجلس الإدارة بتفويض المدير التنفيذي بتحديد تاريخ بدء ممارسة العضو لأعماله شريطة توقيع إتفاقية العضوية مع البورصة ودفع الرسوم المقررة.

 

المادة (7)

لمجلس الإدارة إلغاء عضوية الوسيط إذا تبين أنه قدم أي معلومات مضللة أو غير صحيحة في طلب العضوية.

 

الباب الثاني: ممارسة العضو لأعماله

المادة (8)

أ‌- يسمح للعضو بتداول الأوراق المالية من خلال البورصة واستخدام مرافقها وأنظمتها الالكترونية وفقاً للتشريعات الصادرة عنها بهذا الخصوص.

ب‌- على العضو أن يستكمل إجراءات انتسابه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغه بقرار مجلس الإدارة بالموافقة على عضويته, وبخلاف ذلك يجوز لمجلس الإدارة إنهاء عضويته.

ج‌- على العضو البدء في ممارسة أعماله خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغه قرار المدير التنفيذي بممارسة أعماله, وبخلاف ذلك يجوز لمجلس الإدارة إنهاء عضويته.

د‌- يجوز للمدير التنفيذي تمديد المدة المحددة في الفقرتين (ب,ج) من هذه المادة في الحالات التي يراها ضرورية.

المادة (9)

أ‌- لا يجوز التداول في البورصة إلا بواسطة عقود تداول تبرم بين الوسطاء، مدونة في سجلات البورصة وتتم لحسابهم أو لحساب عملائهم، وفقاً للأنظمة الداخلية للبورصة وتعليماتها الملزمة لجميع الأطراف المعنية بالتداول ويحظرالاتفاق على سعر يخالف ما ورد في العقد.

ب- يكون باطلاً أي تداول خارج البورصة، إلاّ في الحالات التي تسمح فيها القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة.

ج- تكون القيود المدونة في سجلات البورصة وحساباتها، سواء كانت خطية أو إلكترونية، وأي وثائـق صادرة عنها دليلاً قانونياً على تداول الأوراق المالية المبينة فيها بتاريخ تلك السجلات أو الحسابات أو الوثائق ما لم يثبت عكس ذلك.

 

الباب الثالث: التزامات الأعضاء والأعمال التي يحظر عليهم القيام بها

المادة (10)

أ‌- ينحصر بالوسطاء المعتمدين استخدام شاشات التداول الخاصة بالبورصة لإدخال أوامر الشراء والبيع إلى نظام التداول.

ب‌- لا يجوز أن يزيد عدد شاشات التداول الخاصة بالبورصة التي يستخدمها العضو على عدد الوسطاء المعتمدين لديه شريطة أن لا يقل عددها عن شاشتين.

المادة (11) ‌

أ- على العضو تنظيم أعماله بشكل مسؤول وأن يوفر الموارد البشرية والفنية والمالية الكافية لتنفيذ أعماله بما يتفق مع التشريعات الصادرة عن البورصة ، وأن يقوم بوضع اجراءات العمل الخطية الملائمة لممارسة أعماله والاجراءات الخطية التي تضمن توفير بيئة رقابية داخلية ملائمة . ‌

ب- على العضو عند وضع الاجراءات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يضمن أن الأشخاص المرتبطين به يتصرفون وفق الصلاحيات المنوطة بكل منهم وأن العمليات المنفذة لصالح الأشخاص المرتبطين به وأقاربهم تتم بمعرفته.

‌ج- على كل عضو أن يعد ويحفظ قيوده ومعاملاته المالية حسب الأصول المحاسبية المتعارف عليها.

المادة (12) ‌

أ- يجب على العضو أن يقوم بإبرام اتفاقية للتعامل بالأوراق المالية مع عميله تحدد حقوق والتزامات الطرفين، على أن تتضمن بحد أدنى المعلومات والشروط التي تتطلبها التشريعات المعمول بها ومنها:

1- اسم وعنوان كل من العضو والعميل.

2- بيان الخدمات التي سيقدمها العضو لعميله.

3- بيان العمولات التي سيتقاضاها العضو مقابل خدماته أو الإشارة إلى وثيقة منفصلة تبين هذه العمولات شريطة أن تكون هذه العمولات ضمن الحدود المسموح بها.

4- أنواع التفاويض التي يجوز للعضو تنفيذ أوامر العميل بموجبها. ‌

ب- لا يجوز للعضو، بموجب أي اتفاقية يبرمها، أن يقيد مسؤولياته المفروضة بموجب التشريعات المعمول بها أو أن يحصل على إعفاء من تلك المسؤوليات.

المادة (13)

أ‌- يحظر على العضو تنفيذ أية عملية إذا كان له أو لأي من الأشخاص المرتبطين به و/أو ممثلي الأشخاص الاعتباريين في مجلس إدارته علاقة بالعملية تؤدي إلى تعارض في المصالح،إلاّ إذا قام العضو باتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن تحقيق مصلحة العميل ومعاملته بشكل عادل.

ب‌- في حال كان العضو أو أي من الاشخاص المرتبطين به و/أو ممثلي الأشخاص الاعتباريين في مجلس إدارته طرفاً في العملية المنفذة لصالح العميل فعلى العضو ابلاغ عميله بذلك.

المادة (14)

على العضو :

‌أ- عدم التصرف بحسابات عملائه وعدم التداول بالأوراق المالية الخاصة بهم إلا وفقاً لأحكام التشريعات الصادرة عن البورصة وأحكام الاتفاقية الخطية المبرمة معه. ‌

ب- استخدام أموال العميل لتنفيذ عمليات لصالح نفس العميل ولا يجوز استخدامها لتنفيذ عمليات لصالحه أو لصالح الغير. ‌

ج- عدم استخدام الأوراق المالية المودعة لديه في الحفظ الأمين أو بأسماء العملاء لتحقيق مصلحة خاصة. ‌

د- عدم القيام بعمليات تحريك لمحافظ عملائه لمجرد الحصول على عمولات التداول فقط.

‌هـ- عدم القيام بأي عمليات لا تتفق مع الممارسات السليمة في البورصة أو التي لا تتفق مع أسس السوق العادل والشفاف, أو العمليات التي لا تتماشى مع أحكام التشريعات الصادرة عن البورصة.

المادة (15)

يلتزم العضو بتسوية العمليات التي ينفذها بشكل سليم وفقاً للتشريعات المعمول بها.

المادة (16)

يلتزم العضو المرخص لمزاولة أعمال مدير الاستثمار بما يلي: ‌

أ- التداول لصالح عميله وفقاً لاتفاقية إدارة الاستثمار الموقعة بينهما والتي تحدد السياسة الاستثمارية للعميل.

‌ب- إرسال كشف للعميل يبين العمليات المنفذة على حسابه وأرصدة الحساب من الأوراق المالية مرة واحدة على الأقل كل شهر ما لم تنص الاتفاقية المبرمة بينهما على مدة أقل.

المادة (17) ‌

أ- يحظر على العضو تنفيذ أي عملية على ورقة مالية معينة لصالحه أو لصالح العملاء الذين يدير استثماراتهم إذا كان العضو قد شرع في إعداد استشارة مالية تتعلق بتلك الورقة المالية وذلك لحين نشر الاستشارة المالية للجمهور إلا إذا كانت الاستشارة المالية ستعد لأغراض العضو الخاصة ولن يتم نشرها للجمهور. ‌

ب- يضمن العضو سرية المعلومات الموجودة في الاستشارة المالية المعدة للنشر وعدم اطلاع أي من موظفيه غير المختصين على هذه المعلومات إلى حين نشرها. ‌

ج- لا يجوز للعضو تنفيذ أي عملية لصالحه أو لصالح أي من العملاء الذين يدير استثماراتهم على ورقة مالية نشر بشأنها استشارة مالية إلا بعد مرور يوم عمل كامل على نشر تلك الاستشارة.

المادة (18)

أ- على العضو الالتزام بأحكام التشريعات الصادرة عن البورصة وبوجه خاص يلتزم العضو بما يلي:-

1. الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها بما في ذلك السجلات والوثائق الخاصة بالتعاملات التي ينفذها العضو في البورصة.

2. تمكين البورصة أو من تفوضه بإجراء التفتيش في مقر عمل العضو وفي أي مكان خاص بعمله، وعليه تقديم المعلومات والمستندات اللازمة لإجراء التحقيقات اللازمة.

3. تسديد جميع الرسوم والعمولات والبدلات المترتبة عليه ضمن الأوقات المحددة في التشريعات المعمول بها.

4. عدم تقاضي أي عمولات تتجاوز الحدود المقررة بموجب التشريعات المعمول بها.

5. استيفاء الحد الأدنى من عمولة التداول المقررة بموجب التشريعات المعمول بها لقاء تنفيذ عمليات بيع الأوراق المالية التي تتم بأمر من المحاكم أو الجهات الرسمية المختصة.

6. عدم إفشاء الأسرار الخاصة بعملائه، والحصول على تعهد مكتوب من الشركات المزودة لأنظمة المعلومات التي يستخدمها، بما يضمن سرية المعلومات التي تطلع عليها تلك الشركات.(3)

7. عدم المساس بسمعة البورصة أو أي عضو أخر أو الانتقاص منها .

8. عدم تلقي أي هدايا أو هبات أو منحها إذا كان من شأنها التأثير على التزامات المانح أو المتلقي ويسري هذا المنع على الأشخاص المرتبطين به.

9. إعلام البورصة فور علمه بأي مخالفة لأحكام التشريعات المعمول بها.

‌ب- يكون العضو مسؤولاً عن مخالفة الأشخاص المرتبطين به للتشريعات الصادرة عن البورصة.

المادة (19) ‌

أ- على العضو تزويد البورصة بجميع المعلومات والوثائق والسجلات والتقارير التي تطلبها وذلك ضمن المدد المحددة لذلك. ‌

ب- للبورصة التحقق من صحة المعلومات المقدمة لها من قبل العضو بالطريقة التي تراها مناسبة.

 

الباب الرابع: البيانات الواجب على العضو تزويدها إلى البورصة

المادة (20) ‌

أ- على العضو أن يقدم إلى البورصة التقارير الدورية التالية:-

1. تقرير سنوي يتضمن البيانات المالية للعضو مدققة من مدقق حساباته خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء سنته المالية.

2. تقرير نصف سنوي يتضمن البيانات المالية للعضو مراجعة من قبل مدقق حساباته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء نصف سنته المالية. ‌

ب- على العضو إعلام البورصة فور حدوث أي من الأمور التالية:-

1. أي تغيير على البيانات الواردة في طلب العضوية المشار إليها في المادتين (5،4) من هذا النظام.

2. أي وقائع أو ظروف أو تغييرات يكون من شأنها التأثير في الشكل أو التنظيم القانوني للعضو أو أنشطة التداول الخاصة به في البورصة بما في ذلك الأحداث الخاصة بعملية الإندماج أو إعادة الهيكلة أو تغيير الإسم أو تغيير الإدارة أو غير ذلك من الأمور الأخرى التي يكون العضو طرفاً فيها.

3. ظهور بوادر أي حالة تعثر أو تصفية أعمال أو أي عمل مشابه بما في ذلك حالات التسوية الودية التي يخضع العضو لها أو يكون طرفاً فيها.

4. تعيين أو انهاء عمل أي من موظفين العضو ممن لهم علاقة بالنشاط المتعلق بالأوراق المالية.

5. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو هيئة المديرين وأي تغيير يطرأ على تشكيل أي منهما.

6. أي قرارات متعلقة بزيادة رأس ماله أو تخفيضه.

7. أي قرارات متعلقة بتصفيته أو إفلاسه أو تعيين قيّم عليه.

8. أي دعاوى مرفوعة عليه سواء كانت ناشئة عن تعامله بالأوراق المالية أو التي لها تأثير هام على وضعه المالي، وعليه تزويد البورصة بالقرارات الصادرة بخصوص هذه الدعاوى.

9. أي حادث أو واقعة تؤدي إلى تأثير جوهري على وضعه المالي.

 

الباب الخامس: ايقاف العضو عن التداول وإلغاء عضويته في البورصة

المادة (21)

أ- يتم إيقاف العضو عن التداول عند تبليغ البورصة في أي من الحالات الآتية:-

1.بناء على طلب الهيئة.

2.تعليق أو ايقاف ترخيص الوساطة الممنوح له.

3. بناءً على طلب خطي مبرر من العضو.

ب- يتم إيقاف العضو عن التداول بقرار من مجلس الإدارة إذا انتهت المهلة التي يمنحها المدير التنفيذي للعضو لتوفيق أوضاعه في الحالات التي يخل فيها بأي شرط من شروط العضوية.

 

المادة (22)

أ- تلغى حُكماً عضوية الوسيط لدى البورصة في أي من الحالات التالية:

1. عند تبليغ البورصة بقرار المحكمة بإحالة الشركة للتصفية الإجبارية.

2. عند تبليغ البورصة بقرار التصفية الاختيارية الصادر عن الهيئة العامة غير العادية للشركة.

3. إلغاء الترخيص الممنوح من الهيئة للعضو لممارسة أعمال الوساطة .

 

ب- تلغى عضوية الوسيط لدى البورصة بقرار من مجلس الإدارة في الحالات التي تقتضيها الضرورة بما في ذلك الإخلال بشروط العضوية.

المادة (23) : ‌

أ- لشركة الوساطة التي قامت البورصة بإلغاء عضويتها التقدم بطلب جديد للانتساب لعضوية البورصة وذلك بعد زوال أسباب إلغاء العضوية وتحقيق جميع الشروط والمتطلبات الواردة في هذا النظام.

‌ب- تعفى شركة الوساطة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة من دفع بدل الانتساب عند منحها العضوية.

 

الباب السادس: أحكام ختامية

المادة (24)

يمنح الأعضاء مدة عام لتوفيق أوضاعهم من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام، ويجوز عند انتهاء هذه المدة أن يُقرر مجلس الإدارة تمديد مدة توفيق الأوضاع للمرات التي يراها مناسبة.(4)

المادة (25)

إذا تبين للبورصة أن عضواً يعاني من صعوبات مالية أو إدارية وأن استمراره بالعمل يهدد مصالح المستثمرين أو الدائنين أو الأعضاء الآخرين أو البورصة, فعلى البورصة إبلاغ الهيئة بذلك .

المادة (26)

لا تكـون البورصة مسؤولة عن أي أضرار أو خسائر تصيب أياً من أعضائها أو عملائهم أو الأشخاص المرتبطين بهم نتيجة تعاملهم أو استعمالهم لأي من المرافق أو الخدمات التي تقدمها البورصة .

المادة (27)

للبورصة اتخاذ العقوبات بحق المخالفين لهذه التعليمات بما في ذلك إلغاء العمليات التي جرت خلافاً لأحكام التشريعات المعمول بها.

المادة (28)

يلتزم الوسيط بالقرارات الصادرة عن البورصة والهيئة واللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

المادة (29)

يتولى مجلس الإدارة معالجة أي حالة غير منصوص عليها في هذا النظام واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

المادة (30)

يتخذ المدير التنفيذي جميع القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ما لم يرد نص بخلاف ذلك.

 

 

 

 

 

[1] - تم إضافة التعريف بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية  رقم (2020/45)  تاريخ 2020/2/19.

[2] - تم تعديل هذه الفقرة بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية  رقم (2020/45)  تاريخ 2020/2/19. حيث كان نصها السابق كما يلي: 

1. "أن يحمل رخصة سارية المفعول من الهيئة.

2. أن  تتوفر  لدى إدارته وموظفيه المؤهلات العلمية والخبرة الكافية لممارسة العمل.

3. أن يعين مديراً عاماً ومديراً مالياً متفرغيَن وضابطاً للارتباط مع البورصة.

4. أن تتوفر لديه البنية التقنية والأجهزة اللازمة لممارسة جميع أعماله بشكل سليم وملائم ودون انقطاع وفقاً  للمواصفات التي تحددها البورصة.

5. أن يعمل لديه وسيطان معتمدان على الأقل ويشترط  في الوسيط المعتمد اجتياز الاختبار المقرر من قبل البورصة.

6. أن يتوفر لديه  مقر لممارسة أعماله يكون مستوفياً للشروط التي تحددها البورصة.

7. أية شروط أخرى تحددها البورصة فيما يخص العضوية".

[3] - تم تعديل هذه البند بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية  رقم (2020/45)  تاريخ 2020/2/19. حيث كان نصه السابق كما يلي: " عدم إفشاء الأسرار الخاصة بعملائه".

[4] - تم تعديل هذه الماة  بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية  رقم (2019/289)  تاريخ 2019/11/27. حيث كان نصها السابق كما يلي: " يمنح الأعضاء مدة لتوفيق أوضاعهم من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام".