القائمة

دليل قواعد التداول في شركة بورصة عمّان

دليل قواعد التداول في شركة بورصة عمان

صادر بالاستناد لأحكام المادة (35) من تعليمات تداول الأوراق المالية في شركة بورصة عمان لسنة 2018، والمقر من قبل مجلس الإدارة بموجب قراره رقم (2021/02) تاريخ  02/25 /2021، والمعدل بموجب قراراته رقم (2021/28) تاريخ 2021/06/10، ورقم (2022/44) تاريخ 2022/07/28، ورقم (2025/41) تاريخ 2025/07/2، ورقم (2025/41) تاريخ  2025/09/25، ورقم (2025/47) تاريخ 2025/09/25

دليل قواعد التداول في شركة بورصة عمّان  

تعاريف

المادة (1)

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا الدليل المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك

البورصة

شركة بورصة عمّان.

مجلس الإدارة

مجلس إدارة البورصة.

نظام التداول

نظام التداول الإلكتروني المعمول به في البورصة.

تعليمات التداول

تعليمات تداول الأوراق المالية النافذة في شركة بورصة عمّان وأي تعديلات تطرأ عليها.

الوسيط

الشخص الاعتباري المرخص من قبل هيئة الأوراق المالية لممارسة أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه.

التداول

عمليات شراء وبيع الأوراق المالية في البورصة.

التسعير المستمر

 Continuous Pricing

المجموعة التي تتضمن تداول الأوراق المالية بشكل مستمر وعلى أسعار متعددة خلال جلسة التداول.

سجل الأوامر

السجل الذي يتضمن أوامر الشراء والبيع المدخلة إلى نظام التداول لشراء وبيع ورقة مالية معينة.

أمر الشراء

الأمر المرسل إلى نظام التداول لشراء ورقة مالية معينة وفق الأنواع والشروط المحددة في هذا الدليل.

 أمر البيع

الأمر المرسل إلى نظام التداول لبيع ورقة مالية معينة وفق الأنواع والشروط المحددة في هذا الدليل.

الأمر المتقابل

Cross order

أمر شراء وبيع ورقة مالية معينة بنفس الكمية والسعر لصالح حسابين لدى نفس الوسيط وحسب الشروط الواردة في المادة (9) من هذا الدليل.

الصفقة

التداول الذي يتم بين وسيطين أو من خلال وسيط واحد لشراء وبيع ورقة مالية وفقاً لأحكام المادة (16) من تعليمات التداول النافذة والمادة (14) من هذا الدليل.

السعر المرجعي

Reference Price

السعر الذي يُحتسب بناءً عليه الحد السعري الأعلى والحد السعري الأدنى المسموح بهما لتداول الورقة المالية خلال جلسة التداول.

سعر التوازن التأشيري

Theoretical Opening Price (TOP)

السعر الذي يحتسبه نظام التداول للورقة المالية عند التقاء  أسعار أوامر الشراء والبيع في مرحلة ما قبل الافتتاح أو في حالات التحفظ أو تعليق التداول التي  يتاح فيها إدخال أوامر الشراء والبيع، ويتم احتسابه بشكل مستمر بعد إدخال أي أمر شراء أو بيع على الورقة المالية أو تعديله أو إلغائه وفقاً للمعايير الواردة في المادة (6) من هذا الدليل.

سعر الافتتاح

سعر أول عملية تداول نفذت في جلسة التداول على ورقة مالية معينة.

سعر الإغلاق

سعر آخر عملية تداول نفذت في جلسة التداول على ورقة مالية معينة، مع مراعاة أحكام المادة (15) من تعليمات التداول النافذة.

الأمر بسعر محدد

Limited Price Order

أمر شراء أو بيع ورقة مالية على سعر معين  بحيث يكون أعلى سعر تنفيذ في حالة الشراء وأقل سعر تنفيذ  في حالة البيع.

أمر إيقاف الخسارة بسعر محدد

Stop Limit

أمر شراء أو بيع ورقة مالية بسعر محدد يُفعّل تلقائياً عند وصول سعر الورقة المالية إلى السعر المشترط في الأمر (Trigger Price) وذلك وفقاً لأحكام المادة (10) من هذا الدليل.

الأمر بكمية مخفية

Iceberg Order

أمر شراء أو بيع ورقة مالية يتضمن جزءاً معلناً من الكمية وباقي الكمية مخفية وفق الشروط الواردة في المادة (11) من هذا الدليل.

الكمية المخفية

 الكمية التي لا يُرغب بإظهارها في سجل الأوامر في الأمر بكمية مخفية. 

الكمية الإجمالية

كامل الكمية الكدخلة في أمر الشراء أو البيع. 

الكمية المعلنة

الكمية القصوى التي يُرغب بإظهارها على سجل الأوامر من الكمية الإجمالية المدخلة في الأمر بكمية مخفية.

الكمية الظاهرة

الكمية الظاهرة فعلياً على سجل الأوامر من الكمية المعلنة في الأمر بكمية مخفية.

الكمية المتبقية

باقي الكمية الإجمالية في أمر الشراء أو البيع.

الرقم المرجعي

الرقم الذي يخصصه الوسيط لعميله لغايات التداول والمعرف مسبقاً لدى مركز إيداع الأوراق المالية.

التداول المقيّد

تداول أسهم الشركات المدرجة في البورصة بموجب قيود يُحددها مجلس الإدارة في الحالات المنصوص عليها في تعليمات الإدراج النافذة.

 

حالات الورقة المالية

المادة (2)

أ. تكون حالات الورقة المالية على النحو المبين أدناه:

  1. متداولة
  2. موقوفة (Suspended). 
  3. متحفظ عليها (Reserved). 
  4. محظورة (Forbidden).

ب. لا يسمح بتنفيذ أوامر الشراء والبيع في الحالات الذكورة في البنود (2-4) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج. يُتاح إلغاء أوامر الشراء والبيع سارية المفعول إذا كانت الورقة المالية موقوفة.

د. يُمكن إتاحة إدخال أوامر الشراء والبيع وتعديلها وإلغائها دون تنفيذها إذا كانت الورقة المالية موقوفة أو متحفظ عليها وذلك في الحالات التي تقتضيها الضرورة.

ه. يُحظر إدخال أوامر الشراء والبيع إلى سجل الأوامر مؤقتاً خلال قيام البورصة بإلغاء الأوامر سارية المفعول أو إلغاء أي عملية تداول أو تعديل السعر المرجعي للورقة المالية.

مجموعات التسعير

المادة (3)

أ. يتم التداول في البورصة بنظام التسعير المستمر.

ب. تتكون جلسة تداول التسعير المستمر من المراحل التالية:

  1. مرحلة الاستعلام 
  2. مرحلة ما قبل الافتتاح.
  3. مرحلة تحديد سعر الافتتاح   
  4. مرحلة التداول المستمر
  5. مرحلة الإغلاق الأولية. 
  6. مرحلة الصفقات.  
  7. مرحلة الإغلاق النهائية.
مراحل وأوقات جلسة  التداول 

المادة (4)

أ. تكون مراحل وأوقات جلسة التداول للأوراق المالية المدرجة على النحو التالي:

المرحلة جميع الأوراق المالية المدرجة باستثناء التداول المقيّد التداول المقيّد

مرحلة الاستعلام

07:30 - 10:00

07:30 - 10:00

مرحلة ما قبل الافتتاح

10:00 - 10:30

10:00 - 10:30

مرحلة تحديد سعر الافتتاح

10:30

10:30

مرحلة التداول المستمر

10:30 - 13:30

10:30 - 12:00

مرحلة الإغلاق الأولية

13:30

12:00

مرحلة الصفقات

13:30 - 13:45

13:30 - 13:45
مرحلة الإغلاق النهائية 14:30 14:30

 

ب. تكون مراحل وأوقات جلسة التداول للأوراق المالية غير المدرجة على النحو التالي:

                                  

المرحلة وقت التداول

مرحلة الاستعلام

07:30 - 10:00

مرحلة ما قبل الافتتاح

10:00 - 10:30

مرحلة تحديد سعر الافتتاح

10:30

مرحلة التداول المستمر

10:30 - 12:00

مرحلة الإغلاق الأولية

12:00

مرحلة الصفقات

13:30 - 13:45
مرحلة الإغلاق النهائية 14:30

  

ج. تكون خصائص مراحل جلسة التداول والإجراءات المتاحة خلالها على النحو التالي:

المرحلة الخصائص

مرحلة الاستعلام

إلغاء أوامر الشراء والبيع سارية المفعول

مرحلة ما قبل الافتتاح

إدخال أوامر الشراء والبيع وتعديلها أو الغائها للمساهمة في تحديد سعر الافتتاح، ويتم باحتساب سعر التوازن التأشيري في حال التقاء أسعار أوامر الشراء والبيع بعد كل عملية إدخال أو تعديل أو إلغاء لها للأوامر دون تنفيذها

مرحلة تحديد سعرالافتتاح

تنفيذ أوامر الشراء والبيع القابلة للتنفيذ جزئياً أو كلياً، وذلك على آخر سعر توزن تأشيري لكل ورقة مالية، وكون هذه السعر هو سعر افتتاح الورقة المالية.

مرحلة التداول المستمر

ادخال أوامر الشراء والبيع وتعديلها أو إلغائها والتداول بشكل مستمر وفقاً لأحكام هذا الدليل. 

مرحلة الإغلاق الأولية

الغاء أوامر الشراء والبيع سارية المفعول

مرحلة الصفقات

تنفيذ الصفقات وفق أحكام المادة (14) من هذا الدليل.

مرحلة الإغلاق النهائية الإلغاء التلقائي لأوامر الشراء والبيع الصالحة ليوم واحد والتي ما زالت سارية المفعول. 

                           

الحدود السعرية  المسموح بها

المادة (5)

أ. تُحتسب الحدود السعرية اليومية المسموح بها للورقة المالية  وفق نسبة الارتفاع والانخفاض المقررة أدناه وبناءً على السعر المرجعي للورقة المالية :               

الأوراق المالية نسبة الارتفاع والانخفاض المسموح بها

أسهم شركات السوق الأول

%7.5

أسهم شركات السوق الثاني

%5

السندات وصكوك التمويل الاسلامي

%20

الأوراق المالية غير المدرجة

%10

أسهم شركات في التداول المقيد

%3

 ب.تحتسب الحدود السعرية اليومية المسموح بها لحقوق الاكتتاب يومياً كما هو مبين أدناه:

  1. الحد السعري الأعلى = السعر المرجعي الإرشادي لحق الاكتتاب + مقدار الارتفاع المسموح به لسعر السهم
  2. الحد السعري الأدنى = السعر المرجعي الإرشادي لحق الاكتتاب - مقدار الانخفاض المسموح به لسعر السهم
  3. السعر المرجعي الإرشادي اليومي لحق الاكتتاب يساوي سعر الإغلاق السابق للسهم الذي نشأ عنه حق الاكتتاب مطروحاً منه سعر الإصدار
  4. إذا كان الحد السعري الأعلى المحتسب في البند (1) من هذه الفقرة أقل من سعر الإغلاق السابق لحق الاكتتاب، فيكون الحد السعري الأعلى لحق الاكتتاب مساوياً لسعر إغلاقه السابق.
  5. إذا كان الحد السعري الأدنى المحتسب في البند (2) من هذه الفقرة أعلى من سعر الإغلاق السابق لحق الاكتتاب، فيكون الحد السعري الأدنى لحق الاكتتاب مساوياً لسعر إغلاقه السابق.

ج. يتم تقريب الحد السعري الأعلى المحتسب إلى المضاعف النقدي الأقل، وتقريب الحد السعري الأدنى المحتسب إلى المضاعف النقدي الأعلى، منعاً لتجاوز نسبة الارتفاع والانخفاض اليومية المقررة للورقة المالية.

د. على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة، في حال كان الحد السعري الأدنى والأعلى المحتسبين للورقة المالية مساويين لسعرها المرجعي، فيتم تحديد الحد السعري الأعلى والحد السعري الأدنى بمقدار مضاعف نقدي واحد زيادة ونقصاناً عن السعر المرجعي للورقة المالية.

ه. على الرغم مما ورد في الفقرة (د) من هذه المادة، يجب أن لا يقل الحد السعري الأدنى المسموح به لسعر الورقة المالية عن المضاعف النقدي المحدد للورقة المالية وفق أحكام المادة (17) من هذا الدليل.

و. يرفض نظام التداول إدخال أي أمر شراء يزيد سعره على الحد  السعري الأعلى المسموح به للورقة المالية وأي أمر بيع يقل سعره عن الحد السعري الأدنى المسموح به للورقة المالية.

سعر التوازن التأشيري

المادة (6)

أ. يُحتسب سعر التوازن التأشيري حسب المعايير التالية:

  1. السعر الذي يحقق أكبر كمية تداول قابلة للتنفيذ، وفي حال وجود أكثر من سعر يحقق هذا الشرط يتم الانتقال للمعيار الوارد في البند (2) من هذه الفقرة.
  2. السعر الذي يحقق أقل كمية تداول غير قابلة للتنفيذ، وفي حال وجود أكثر من سعر يحقق هذا الشرط يتم الانتقال إلى المعيار الوارد في البند (3) من هذه الفقرة.  
  3. السعر الأقرب إلى السعر المرجعي للورقة المالية.

ب. يُؤخذ بعين الاعتبار عند احتساب سعر التوازن التأشيري الكميات الإجمالية لأوامر الشراء والبيع في سجل الأوامر بما فيها الكميات المخفية.

ج. يقوم نظام التداول في مرحلة تحديد سعر الافتتاح بمقابلة أوامر الشراء والبيع المدخلة بحيث يتم التنفيذ الكلي لأوامر الشراء التي يزيد سعرها عن سعر التوازن التأشيري وأوامر البيع التي يقل سعرها عن سعر التوازن التأشيري والمتضمنة الكميات المخفية.

د. يمكن تنفيذ أوامر الشراء والبيع المدخلة بسعر مساوٍ لسعر التوازن التأشيري كلياً أو جزئياً.

 

أولويات الأوامر

المادة (7)

أ. تُسجل أوامر الشراء والبيع المدخلة إلى نظام التداول في سجل الأوامر حسب أفضلية السعر تنازلياً في حالة الشراء وتصاعدياً في حالة البيع ثم وقت الإدخال عند تساوي السعر وتُمنح أرقاماً متسلسلة من قبل نظام التداول.

ب. تنفذ أوامر الشراء والبيع المدخلة حسب الأولوية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج. يفقد أمر الشراء أو البيع أولويته في سجل الأوامر عند إجراء أي مما يلي: 

  1. تخفيض السعر في أمر الشراء أو زيادة السعر في أمر البيع.  
  2. زيادة الكمية المدخلة. 
  3. تعديل مدة السريان.

 

أوامر الشراء والبيع

المادة (8)

أ. يجب أن يحدد في أمر الشراء والبيع المدخل إلى نظام التداول كمية الأوراق المالية، ورمز الورقة المالية، والسعر، والرقم المرجعي للعميل ومدة سريان الأمر وجميع المعلومات التي تعتبر ضرورية للتنفيذ.

ب. يُعتبر السعر في الأمر بسعر محدد هو أعلى سعر يقبل به المشتري في حالة الشراء وأقل سعر يقبل به البائع في حالة البيع.

ج. إذا تم إدخال أمر شراء بسعر أعلى من السعر الموجود على جانب البيع أو أمر بيع بسعر أقل من السعر الموجود على جانب الشراء في مرحلة التداول المستمر فإن التنفيذ يكون على السعر المحدد في الطرف المقابل.

د. إذا تم إدخال أمر شراء أو أمر بيع بكمية قابلة للتنفيذ على أكثر من سعر مسجل في الطرف المقابل خلال مرحلة التداول المستمر، فينفذ هذا الأمر حسب الأسعار الموجودة في الطرف المقابل ووفق أولويتها ، وتسجل الكمية المتبقية في سجل الأوامر على السعر المحدد بأمر الشراء أو البيع.

الأمر المتقابل

المادة (9)

يُتاح إدخال الأمر المتقابل خلال مرحلة التداول المستمر فقط على أي سعر يقع بين أفضل سعر شراء وأفضل سعر بيع، ويتم تنفيذه مباشرة، مع مراعاة ما يلي

أ. يمكن إدخال الأمر المتقابل ابتداءً من الحد السعري الأدنى المسموح به للورقة المالية في حال عدم وجود أوامر شراء في سجل الأوامر أو إذا كان أفضل سعر شراء أقل من هذا الحد.

ب. يمكن إدخال الأمر المتقابل انتهاءً بالحد السعري الأعلى المسموح به للورقة المالية في حال عدم وجود أوامر بيع في سجل الأوامر أو إذا كان أفضل سعر بيع أكبر من ها الحد.

ج. لا يمكن تنفيذ الأمر المتقابل في حال كانت الورقة المالية مطلوبة على الحد السعري الأعلى المسموح به أو معروضة على الحد السعري الأدنى المسموح به.

 

أمر إيقاف الخسارة بسعر محدد

المادة (10)

أ. يتاح إدخال أمر إيقاف الخسارة بسعر محدد في مرحلة ما قبل الافتتاح ومرحلة التداول المستمر، ويحدد فيه سعر الشراء أو البيع ، والسعر المشترط لتفعيل الأمر عند وصول سعر الورقة المالية إلى هذا السعر.

ب. يشترط عند إدخال أمر إيقاف الخسارة بسعر محدد في مرحلة ما قبل الافتتاح ما يلي:

  1.     أمر شراء: يجب أن يكون السعر المشترط أكبر من سعر الإغلاق السابق للورقة المالية.
  2.     أمر بيع: يجب أن يكون السعر المشترط أقل من سعر الإغلاق السابق للورقة المالية.

ج. يشترط عند إدخال أمر إيقاف الخسارة بسعر محدد في مرحلة التداول المستمر ما يلي:

  1.     أمر شراء: يجب أن يكون السعر المشترط أكبر من آخر سعر تداول للورقة المالية أو من سعر إغلاقها السابق في حال عدم تداولها خلال جلسة التداول.
  2.     أمر بيع: يجب أن يكون السعر المشترط أقل من آخر سعر تداول للورقة المالية أو من سعر إغلاقها السابق في حال عدم تداولها خلال جلسة التداول.

د. في جميع الأحوال يجب أن يكون سعر الشراء أو البيع المحدد في أمر إيقاف الخسارة بسعر محدد والذي سيظهر في سجل الأوامر:

  1.     أمر شراء: أكبر أو يساوي السعر المشترط في الأمر.
  2.     أمر بيع: أقل أو يساوي السعر المشترط في الأمر.

ه. يفعل أمر إيقاف الخسارة بسعر محدد بعد مرحلة تحديد سعر الافتتاح مباشرة، وينفذ فوراً إذا كان قابلاً للتنفيذ أو يسجل في سجل أوامر الورقة المالية شريطة ما يلي:

  1.     أمر شراء: أن يكون سعر الافتتاح أكبر أو يساوي السعر المشترط.
  2.     أمر بيع: أن يكون سعر الافتتاح أقل أو يساوي السعر المشترط.

و. يُفعل أمر إيقاف الخسارة بسعر محدد خلال مرحلة التداول المستمر، وينفذ مباشرة إذا كان قابلاً للتنفيذ أو يسجل في سجل أوامر الورقة المالية شريطة ما يلي:

  1.     أمر شراء: أن يكون آخر سعر تداول للورقة المالية أكبر أو يساوي السعر المشترط.
  2.    أمر بيع: أن يكون آخر سعر تداول للورقة المالية أقل أو يساوي السعر المشترط.

 

الأمر بكمية مخفية

المادة (11)

أ. يحدد في الأمر بكمية مخفية الكمية الإجمالية للأمر والكمية المعلنة منها.

ب. يشترط لقبول الأمر بكمية مخفية أن يكون سعره محدداً وأن لا تقل الكمية المعلنة عن 5% من الكمية الإجمالية أو عشرة أضعاف وحدة تداول الورقة المالية أيهما أكثر.

ج. في حال إدخال أمر بكمية مخفية أو تعديله وتم على الفور تنفيذ جزء من الكمية المعلنة أو أكثر،  فإن الكمية الظاهرة الجديدة تكون مساوية للكمية المعلنة أو كامل الكمية المتبقية إذا كانت أقل من الكمية المعلنة.

د. في حال تنفيذ كمية أكبر من الكمية الظاهرة في سجل الأوامر خلال جلسة التداول فإن الكمية الظاهرة الجديدة تكون مساوية للكمية المعلنة أو كامل الكمية المتبقية إذا كانت أقل من الكمية المعلنة.

ه. في حال تنفيذ أي جزء من الكمية المعلنة الظاهرة في سجل الأوامر خلال جلسة التداول، فإن باقي الكمية المعلنة يبقى ظاهراً على سجل الأوامر لحين تنفيذها بالكامل.

و. يفقد الأمر بكمية مخفية أولوية الوقت عند تنفيذ كامل الكمية المعلنة وظهور كمية جديدة من الأمر.

ز. تسجل الكمية المتبقية وأي كمية ظاهرة جديدة على سجل الأوامر بسعر الإدخال دائماً.

ح.  لا يمكن تعديل الكمية المعلنة في الأمر بكمية مخفية.

الأمر المشروط بتنفيذ حد أدنى من الكمية المدخلة

المادة (12)

أ. يجوز في مرحلة التداول المستمر اشتراط تنفيذ حد أدنى من الكمية المدخلة في أمر الشراء أو البيع  بسعر محدد فور إدخاله لقبول هذا الأمر وبخلاف ذلك يلغى الأمر تلقائياً.

ب. في حال تنفيذ الحد الأدنى المشروط أو أكثر، تظهر الكمية المتبقية في سجل الأوامر بالسعر المحدد في الأمر.

                                                  

مدد سريان الأوامر

المادة (13)

أ. تُقسم أوامر الشراء والبيع من حيث مدة سريانها في سجل الأوامر على النحو التالي:

  1. الأمر اللحظي Immediate or Cancel (IOC)، وهو أمر شراء أو بيع يسمح بإدخاله خلال مرحلة التداول المستمر ويشترط تنفيذ أكبر كمية ممكنه منه فور إدخاله وإلغاء الكمية المتبقية. 
  2. الأمر اللحظي Fill or Kill (FOK)، وهو أمر شراء أو بيع يُسمح بإدخاله خلال مرحلة التداول المستمر ويشترط تنفيذ كامل الكمية فور إدخاله أو إلغائه في حال تعذر ذلك.   
  3. أمر صالح ليوم واحد DAY.  
  4. أمر صالح حتى تاريخ محدد GTD.   
  5. أمر صالح حتى نهاية الشهر GTM.   
  6. أمر صالح حتى يتم إلغاؤه GTC.

ب. يتم إلغاء أمر الشراء والبيع غير المنفذ كلياً عند انتهاء مدة السريان المحددة فيه.

ج. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تعتبر مدة سريان أوامر الشراء والبيع  في سجل الأوامر منتهيةً وذلك بعد نهاية آخر جلسة تداول في السنة الميلادية.                 

الصفقات

المادة (14)

أ. يُتاح تنفيذ الصفقات على نظام التداول خلال مرحلة الصفقات.

ب. يكون الحد الأدنى للقيمة السوقية للصفقة الواحدة مائتي ألف دينار أردني.

ج.يكون السعر المرجعي للصفقات هو سعر إغلاق الورقة المالية في يوم تنفيذ الصفقة أو سعر إغلاقها السابق في حال عدم تداولها في ذلك اليوم.

د. تحتسب حدود التداول اليومية المسموح بها للصفقات وفق نسب الارتفاع والانخفاض المقررة أدناه وبناءً على السعر المرجعي المشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة:

                                     

                

الأوراق المالية نسبة التغير المسموح بها للصفقات

أسهم شركات السوق الأول  وحقوق الاكتتاب الناشئة عنها

%7.5

أسهم شركات السوق الثاني وحقوق الاكتتاب الناشئة عنها

%5

السندات وصكوك التمويل الاسلامي

%20

الأوراق المالية غير المدرجة وحقوق الاكتتاب الناشئة عنها

%10

أسهم شركات في التداول المقيد

%3

  

                                                                                                                                                                        

تعديل الأسعار المرجعية

المادة (15)

أ. يعدل السعر المرجعي وفق المعادلة المبينة في كل إجراء من الإجراءات التالية:

الحالة المعادلة

1. زيادة رأسمال الشركة عن طريق توزيع أسهم مجانية

السعر المرجعي لسهم الشركة = (رأس المال القديم × سعر الإغلاق) ÷ رأس المال الجديد
2. زيادة رأسمال الشركة عن طريق الاكتتاب الخاص

السعر المرجعي لسهم الشركة = ](رأس المال القديم × سعر الإغلاق) + (عدد أسهم الزيادة × سعر الإصدار)[ ÷ رأس المال الجديد

السعر المرجعي لحق الاكتتاب = السعر المرجعي لسهم الشركة – سعر الإصدار
3. تخفيض رأسمال الشركة عن طريق إطفاء الخسائر المتراكمة أو خصم الإصدار أو الاستحواذ العكسي السعر المرجعي لسهم الشركة =  (رأس المال القديم × سعر الإغلاق) ÷ رأس المال الجديد
4. تخفيض رأسمال الشركة عن طريق إعادة نقد للمساهمين السعر المرجعي لسهم الشركة = ((رأس المال القديم × سعر الإغلاق) – النقد المعاد للمساهمين) ÷ رأس المال الجديد.
5. تخفيض رأس المال عن طريق إطفاء أسهم الخزينة والخسائر المتراكمة معاً السعر المرجعي لسهم الشركة = ((رأس المال القديم – أسهم الخزينة) * سعر الاغلاق ) ÷ رأس المال الجديد
6. تجزئة السهم والتجزئة العكسية السعر المرجعي لسهم الشركة  =  سعر الإغلاق × (رأس المال القديم ÷ رأس المال الجديد)

ب. اذا كانت الورقة المالية غير متداولة في اليوم الذي سيحتسب لها فيه سعر مرجعي جديد، وكان سعرها المرجعي قبل التعديل مختلفاً عن سعر إغلاقها، فيعتمد السعر المرجعي قبل التعديل في المعادلات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بدلاً من سعر الإغلاق.  

                                        

تعويم الأسعار الافتتاحية 

المادة (16)

يُعوم السعر الافتتاحي للورقة المالية في الحالات التالية:

أ. إدراج سهم الشركة.

ب. إعادة هيكلة رأسمال الشركة بتخفيض رأسمال الشركة ومن ثم زيادته.

ج. الاندماج.

د. عدم حدوث أي عملية تداول على سهم الشركة لمدة تزيد على ستة أشهر، ويستثنى من عمليات التداول لهذه الغاية العمليات المنفذة خلال مرحلة الصفقات.

ه. إيقاف تداول أسهم الشركة لمدة تزيد على ستة أشهر لأي سبب من الأسباب.

                                        

أحكام عامة 

المادة (17)

أ. تُسّعر الأوراق المالية المدرجة بالدينار الأردني بمضاعفات نقدية مقدارها 0.01 دينار ومضاعفاتها.

ب. تُسّعر الأوراق المالية المدرجة بالدولار الأمريكي بمضاعفات نقدية مقدارها 0.01 دولار ومضاعفاتها.

ج. لا يمكن تعديل نوع أمر الشراء أو البيع المدخل إلى نظام التداول.

د. تكون مدة احتفاظ الوسطاء بتفاويض عملائهم الواردة في المادة (5/أ/5) من تعليمات تداول الأوراق المالية عشر سنوات.

ه. تكون مدة الاحتفاظ بالتسجيلات الصوتية الواردة في المادة (34) من تعليمات تداول الأوراق المالية أسبوعاً واحداً.