القائمة

تعليمات تنظيم التسجيل والتداول البيني

تعليمات تنظيم التسجيل والتداول البيني في إطار الاتفاقيات الثنائية مع الأسواق المالية الأجنبية لسنة 2025

صادرة بالاستناد لأحكام المادة (7) من النظام الأساسي لشركة بورصة عمان والمقرة من مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية بموجب قراره رقم ( 2025/305) تاريخ 2025/08/25

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

التعريفات ونطاق التطبيق

المادة (1):

تسمى هذه التعليمات "تعليمات تنظيم التسجيل والتداول البيني في إطار الاتفاقيات الثنائية مع الأسواق المالية الأجنبية لسنة 2025" ويعمل بها اعتباراً من تاريخ 01/10/2025.

 

المادة (2):

أ. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القانون                     

قانون الأوراق المالية.

الهيئة

هيئة الأوراق المالية.

المجلس

مجلس مفوضي الهيئة.

البورصة

بورصة عمان.

المركز

مركز إيداع الأوراق المالية.

السوق الأجنبي

أي سوق منظم لتداول الأوراق المالية خارج المملكة ومرخص من قبل هيئة رقابية حائزة على عضوية

المنظمة الدوليةلهيئات الأسواق المالية (الأيوسكو).

السوق المستضيف

البورصة أو السوق الأجنبي حسب مقتضى الحال الذي يقدم اليه من الطرف الآخر طلب تسجيل

الوسيط المحلي اوالوسيط الأجنبي للتداول البيني على الأوراق المالية المسجلة لديه.

الوسيط المحلي

الشخص الاعتباري المرخص له من الهيئة لممارسة أعمال الوسيط المالي والوسيط لحسابه.

الوسيط الأجنبي

الشركة المرخصة لمزاولة أعمال الوساطة المالية في السوق الأجنبي.

الاتفاقية

أي اتفاقية ثنائية يتم ابرامها من قبل البورصة والمركز بموافقة المجلس مع السوق الأجنبي لتنظيم آلية

التداول البيني من قبل الوسطاء المحليين والأجانب على أوراق مالية مسجلة لدى السوق

المستضيف واتمام عمليات نقل الملكية واجراء التسويات المالية المرتبطة بذلك التداول.

نظام التداول البيني

نظام التداول الالكتروني المعمول به بموجب الاتفاقية والذي يتيح إمكانية ادخال أوامر بيع أو شراء

أوراق مالية منقبل الوسيط المحلي او الوسيط الأجنبي حسب مقتضى الحال وتنفيذ تلك الأوامر

مباشرة في نظام التداول الالكتروني المعتمد لدى السوق المستضيف.

التداول البيني

بيع أوراق مالية أو شراؤها في السوق المستضيف بواسطة نظام التداول البيني.

التسجيل البيني

تسجيل الوسيط المحلي أو الوسيط الأجنبي بواسطة نظام التداول البيني وفق الآلية والإجراءات

المحددة في هذه التعليمات لغايات التداول البيني لدى السوق المستضيف وفقاً لأحكام الاتفاقية.

 

ب. يكـون للكلمات والعبارات غير المعرفة بهذه التعليمات المعاني المخصصة لها بالقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

 

المادة (3):

تنظم هذه التعليمات آلية ومتطلبات التسجيل البيني للوسطاء المحليين والأجانب لغايات التداول البيني على أوراق مالية مسجلة لدى السوق المستضيف وسائر الأحكام التنظيمية المرتبطة بمزاولة نشاط التداول البيني في إطار تنفيذ أحكام الاتفاقية.

 

 

الباب الأول

التسجيل البيني للوسيط المحلي في السوق الأجنبي

 

المادة (4):

يحظر على الوسيط المحلي مزاولة نشاط التداول البيني لدى السوق الأجنبي الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة .

 

المادة (5):

يقدّم الوسيط المحلي الذي يرغب بمزاولة نشاط التداول البيني في السوق الأجنبي طلب تسجيله بينياً إلى البورصة، على أن يرفق بطلبه الوثائق والمعلومات المحددة في النموذج المُعد من البورصة لتلك الغاية وبما في ذلك ما يلي:

أ. اسم ورقم الوسيط المحلي لدى البورصة.

ب. اسم السوق الأجنبي الذي يرغب بمزاولة نشاط التداول البيني لديه.

ج.موافقة الهيئة على مزاولة نشاط التداول البيني لدى السوق الأجنبي.

د.نموذج الطلب الخاص بالسوق الأجنبي معبئاً حسب الأصول ومرفقاً به كافة الوثائق والمعلومات المطلوبة من السوق الأجنبي.

ه.أي وثائق أو معلومات أخرى تطلبها البورصة أو السوق الأجنبي.

 

المادة (6):

أ. تتولى البورصة دراسة طلب الوسيط المحلي لتسجيله بينياً لدى السوق الأجنبي، وتصدر موافقتها بشأن ذلك الطلب خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه مستكملاً الوثائق والبيانات المبينة في المادة (5) من هذه التعليمات.

ب. يجب على الوسيط المحلي بعد تبلغه بموافقة البورصة على تسجيله بينياً استكمال الإجراءات اللازمة لدى المركز.

 

المادة (7):

أ. مع مراعاة أحكام المادتين (4) و(6) من هذه التعليمات:

  1. تزود البورصة السوق الاجنبي بكافة البيانات المتعلقة بالوسيط المحلي المعني لاستكمال إجراءات التسجيل البيني.
  2. يحدد السوق الأجنبي تاريخ حق الشروع في بدء التداول البيني على الأوراق المالية المسجلة لديه بالتنسيق مع البورصة.

ب. تتولى البورصة اعلام الهيئة والمركز والوسيط المحلي، بالإجراءات المتخذة من السوق الاجنبي بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، والإعلان عن ذلك لأعضائها وجمهور المستثمرين.

 

المادة (8):

أ. يخضع التداول البيني الذي يزاوله الوسيط المحلي في السوق الأجنبي لسقف تداول يومي يحدده له المركز على نظام التداول البيني وفق الإجراءات المعتمدة لهذه الغاية.

ب. يخضع التداول البيني الذي يزاوله الوسيط المحلي في السوق الأجنبي وآلية وإجراءات تسديد الالتزامات المرتبطة بتسوية أثمان الأوراق المالية لعقود التداول التي ينفذها بواسطة نظام التداول البيني، إلى القواعد والإجراءات المعمول بها لدى السوق الاجنبي والمركز.

 

المادة (9):

أ. تقوم البورصة بإيقاف تسجيل الوسيط المحلي بينياً أو بطلب إيقاف تسجيله من السوق الأجنبي حسب مقتضى الحال في الحالات المبينة أدناه، ويُعاد تسجيله بينياً عند زوال أسباب الإيقاف وتبلغ البورصة بذلك خطيّاً:

  1. بعد تبلغ البورصة بقرار الهيئة بوقف العمل بالموافقة الصادرة له لمزاولة نشاط التداول البيني في السوق الاجنبي.
  2. بعد تبلغ البورصة بقرار الهيئة بتعليق ترخيص الوساطة المالية الممنوح له.
  3. أي حالات أخرى تراها الهيئة أو البورصة ضرورية.

ب. تقوم البورصة بإلغاء تسجيل الوسيط المحلي بينياً أو بطلب إلغاء تسجيله من السوق الأجنبي حسب مقتضى الحال في الحالات التالية:

  1. بعد تبلغ البورصة بقرار الهيئة المتضمن إلغاء الموافقة الصادرة له لمزاولة نشاط التداول البيني في السوق الأجنبي أو عدم تجديدها.
  2. بعد تبلغ البورصة بقرار الهيئة المتضمن إلغاء أو عدم تجديد ترخص الوساطة المالية الممنوح له.
  3. إلغاء عضويته لدى البورصة.  
  4. أي حالات أخرى تراها الهيئة أو البورصة ضرورية.

 

 

الباب الثاني

التسجيل البيني للوسيط الاجنبي في البورصة

 

المادة (10):

يحظر على الوسيط الأجنبي مزاولة نشاط التداول البيني في البورصة الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.

 

المادة (11):

أ. يقدّم الوسيط الأجنبي الذي يرغب بمزاولة نشاط التداول البيني في البورصة طلب تسجيله بينياً من خلال السوق الأجنبي وذلك وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق والبيانات التالية:

  1. اسم الوسيط الأجنبي وصفته القانونية وعنوان مقره الرئيسي.
  2. نسخة عن شهادة تسجيله صادرة عن الجهات الرسمية المختصة في الدولة المسجل فيها.
  3. نسخة سـارية المفعـول عـن رخصـة مزاولـة نشـاط الوسـاطة الماليـة الممنوحـة له في السوق الأجنبي.
  4. موافقة الهيئة الرقابية في السوق الأجنبي على قيام الوسيط الاجنبي بالتسجيل البيني في السوق بموجب الاتفاقية.
  5. نسـخة عـن نظـام الرقابـة الداخليـة بمـا يكفل سـلامة تطبيـق القانون والأنظمة والقـرارات والتعاميم الصـادرة بمقتضـاه والمعمـول بهـا لـدى السوق.
  6. نسخة عن الدليل التشغيلي للوسيط الاجنبي لإدارة المخاطر.
  7. تعهـد بالإفصاح للهيئـة والبورصة عـن أي معلومـات تتعلق بالوسيط الأجنبي أو عملائه عنـد الطلـب، وعـن أيـة تغييــرات تطــرأ علــى الوضع  التنظيمــي أو المالــي للوسيط الأجنبي أو تؤثــر علــى مزاولته لنشــاطه في السوق الأجنبي أو البورصة، أو أي قــرارات متخــذة بحقه فــي البلــد المرخص فيه أو في أي بلــد آخــر يــزاول نشــاطه فيــه.
  8. إقرار من الوسيط الاجنبي بأنه لم يسبق رفض ترخيصه من قبل أي جهة رقابية نظيرة للهيئة.
  9. شهادة صادرة عن السوق الأجنبي والهيئة الرقابية للسوق الأجنبي تفيد بأنه لم يصدر بحق الوسيط الأجنبي أي قرارات بإيقافه عن التداول أو تعليق ترخصيه، وألا يتضمن سجله المهني في السوق الأجنبي والجهة الرقابية المختصة أي مخالفات جسيمة بما في ذلك التزامه بمعايير الملاءة المالية وفصل الحسابات، وذلك خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ تقدمه بطلب التسجيل البيني لدى السوق.
  10. تعهد بتوفير البرامج الإلكترونية والأنظمة الفنية اللازمة وفقاً للمتطلبات التي تحددها البورصة لهذه الغاية.

ب. يزود السوق الأجنبي البورصة بكافة البيانات المتعلقة بالوسيط الأجنبي المعني لاستكمال إجراءات التسجيل البيني لديه.

ج. تتولى البورصة دراسة طلب التسجيل البيني المقدم من الوسيط الاجنبي، وتصدر توصيتها بشأن ذلك الطلب إلى الهيئة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه مستكملاً الوثائق والبيانات المبينة في الفقرة (أ) من هذه التعليمات.

د. يتولى السوق الأجنبي بعد تبلغه بموافقة الهيئة على طلب التسجيل البيني للوسيط الأجنبي في البورصة، استكمال الإجراءات اللازمة لدى البورصة والمركز.

ه. لا يعتبر الوسيط الأجنبي المسجل بينياً عضواً لدى البورصة وذلك دون الاخلال بخضوعه لنطاق تطبيق أحكام الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى القانون بالقدر اللازم على نشاط التداول البيني الذي يزاوله في البورصة.

 

المادة (12):

أ. تحدد البورصة تاريخ حق الشروع في بدء التداول البيني للوسيط الأجنبي لديها وذلك بالتنسيق مع السوق الأجنبي.

ب. تتولى البورصة اعلام الهيئة والمركز والسوق الأجنبي، بالإجراءات المتخذة من قبلها بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، والإعلان عن ذلك لأعضائها وجمهور المستثمرين.

 

المادة (13):

على الوسيط الأجنبي المسجل بينياً لدى البورصة، الالتزام بما يلي:

أ. تنظيم أعماله بشكل مسؤول وتوفير الموارد البشرية والفنية والمالية الكافية لتنفيذ أعماله بما يتفق مع التشريعات المعمول بها لدى البورصة، ووضع اجراءات العمل الملائمة لممارسة أعماله والاجراءات التي تضمن توفير بيئة رقابية داخلية ملائمة.

 ب. تزويد البورصة بنسخة سـارية المفعـول عـن رخصـة مزاولـة نشاط الوساطة المالية في السوق الأجنبي.

اج.لاحتفاظ بالسجلات التجارية والسجلات المتعلقة ببيانات وحسابات العملاء وتداولاتهم وأوامرهم في البورصة.

د.بـذل العنايـة المهنية الواجبة في أداء عمله، والحفـاظ علـى سـرية البيانـات والمعلومـات عنـد مزاولـة نشاط التداول البيني فـي البورصة والالتزام بأحــكام القانــون والأنظمة والقــرارات والقواعــد والتعاميــم الصــادرة بمقتضــاه.

ه.توفير البنية التقنية والأجهزة اللازمة لممارسة جميع أعماله بشكل سليم وملائم ودون انقطاع، وللبورصة تحديد المواصفات الفنية اللازمة لذلك .

و.أن يبين مسبقاً لعملائه وقبل التعاقد معهم كافة الخدمات التي يقدمها والعمولات والنفقات المترتبة من جراء تعاملهم معه.

ز.تزويد البورصة بالتقارير التالية:

  1. تقرير سنوي يتضمن البيانات المالية مدققة من مدقق حساباته خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء سنته المالية.
  2. تقرير نصف سنوي يتضمن البيانات المالية مراجعة من قبل مدقق حساباته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء نصف سنته المالية.

ح.تسمية أحد موظفيه ضابطاً للارتباط مع البورصة.

ط.إعلام البورصة فور حدوث أي تغيير على بيانات الوسيط الأجنبي الأساسية أو ظهور أي بوادر تعثر أو تصفية أعمال أو أحداث جوهرية مؤثرة على وضعه المالي.

ي. تقديم أي بيانات مالية أو تقارير أخرى تطلبها البورصة.

 

المادة (14):

أ. يخضع التداول البيني الذي يزاوله الوسيط الأجنبي في البورصة لسقف تداول يومي يحدده له السوق الأجنبي على نظام التداول البيني وفق الإجراءات المعتمدة لديه لهذه الغاية.

ب.يخضع التداول البيني الذي يزاوله الوسيط الأجنبي في البورصة وآلية وإجراءات تسديد الالتزامات المرتبطة بتسوية أثمان الأوراق المالية لعقود التداول التي ينفذها بواسطة نظام التداول البيني، إلى القواعد والإجراءات المعمول بها لدى المركز والسوق الأجنبي.

 

المادة (15):

أ. للبورصة بناءً على طلب المركز وقف الوسيط الأجنبي أو جميع الوسطاء الأجانب المسجلين بينياً من قبل السوق الأجنبي لدى البورصة في حال تأخر أو تخلف السوق الأجنبي عن تسديد التزامات تسوية تداولات وسطائه البينية وذلك لحين تسديد تلك الالتزامات.

ب. تقوم البورصة بإيقاف الوسيط الأجنبي المسجل بينياً في الحالات التالية:

  1. بعد تبلغها بقرار الهيئة بوقف العمل بالموافقة الصادرة له لمزاولة نشاط التداول البيني في البورصة.
  2. بعد تبلغها بقرار السوق الأجنبي أو الجهة الرقابية الأجنبية بتعليق الترخيص الممنوح له.
  3. أي حالات أُخرى تراها الهيئة أو البورصة ضرورية.

 

ج.تقوم البورصة بإلغاء التسجيل البيني للوسيط الأجنبي في الحالات التالية:

  1. بعد تبلغها بقرار الهيئة المتضمن إلغاء الموافقة الصادرة له لمزاولة نشاط التداول البيني في البورصة أو عدم تجديدها.
  2. بعد تبلغها بقرار السوق الأجنبي أو الجهة الرقابية المتضمن إلغاء الموافقة له لمزاولة نشاط التداول البيني في البورصة.
  3. بعد تبلغها بقرار السوق الأجنبي أو الجهة الرقابية المتضمن إلغاء أو عدم تجديد ترخص الوساطة المالية الممنوح له.
  4. أي حالات أخرى تراها الهيئة أو البورصة ضرورية.

 

 

الباب الثالث: أحكام عامة

المادة (16):

تسري قرارات وقف الوسيط المحلي عن العمل في البورصة على تسجيله بينياً لدى السوق الأجنبي، وتتولى البورصة اشعار السوق الأجنبي بتلك القرارات لغايات إيقاف تداوله لديه، وإعلام المركز بذلك.

 

المادة (17):

يخضع التداول البيني الذي يزاوله الوسيط الأجنبي لدى البورصة بموجب الاتفاقية إلى أحكام تعليمات تداول الأوراق المالية في شركة بورصة عمان والأسس والقرارات الصادرة بمقتضاها وذلك بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع الأحكام المنصوص عليها في هذه التعليمات والأحكام الواردة في الاتفاقية.

 

المادة (18):

للبورصة التفتيش على أية تعاملات أو سجلات أو بيانات أو مستندات خاصة بالوسيط الأجنبي بشأن مزاولة نشاط التداول البيني في البورصة بهدف التأكد من مدى التزامه بأحكام التشريعات المعمول بها وأية قرارات تنظيمية صادرة بمقتضاها.

 

المادة (19):

لا تكون البورصة مسؤولةً عن أي أضرار او خسائر تصيب أي من الوسطاء المحليين أو الوسطاء الأجانب أو عملاء أي منهم نتيجة تعاملاتهم أو تداولاتهم بينياً طالما أن الخطأ خارج عن إرادة البورصة أو بسبب ظرف طارئ أو قوة قاهرة وغير ناتج عن إهمالها أو إغفالها.

 

المادة (20):

مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، تحدد البورصة البدلات المالية التي يتقاضها لقاء التسجيل البيني للوسيط المحلي والوسيط الأجنبي.

 

المادة (21):

 يتولى مجلس الإدارة معالجة أي حالة غير منصوص عليها في هذه التعليمات واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.