القائمة

المادة (37):

أ- تتخذ العقوبات التأديبية المشار إليها في البندين (1و2) من الفقرة (أ) من الــمادة (36) من هذا النظام بقرار من المدير التنفيذي، ويعلم مجلس الإدارة بذلك.

ب- إذا تبين للمدير التنفيذي بأن المخالفة المنسوبة للعضو أو أحد الأشخاص المرتبطين به تستوجب فرض غرامة مالية، يتم فرض الغرامة على النحو التالي:

  1. بقرار من المدير التنفيذي إذا كانت الغرامة المالية لا تتجاوز مبلغ خمسة آلاف دينار.
  2. بقرار من مجلس الإدارة إذا كانت الغرامة تتجاوز مبلغ خمسة آلاف دينار، ويرفع المدير التنفيذي تقريراً لمجلس الإدارة يتضمن تقرير لجنة التحقيق والوقائع والمخالفات المنسوبة للشخص ليقوم مجلس الإدارة باتخاذ القرار المناسب، بما في ذلك حفظ الملف أو فرض أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (36) من هذا النظام.

ج-للشخص الذي فرضت عليه أي عقوبة تأديبية الاعتراض على القرار لدى المجلس.