القائمة

المادة (27):

أ- يتولـى المدير التنفيذي جميع الشـؤون الإدارية والماليـة والفنيـة للبورصـة ، ويكـون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة عـن ذلك ، بما في ذلك ما يلي : 

  1. متابعة تنفيذ أحكام القانون و الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه ، والأنظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن البورصة. 
  2. تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة .
  3. الرقابة على عمليات التداول المنفذة في البورصة بما في ذلك إلغاء أو تعديل أي عملية جرت خلافاً للقانون أو الأنظمة أو التعليمات المعمول بها.
  4. التوقيع على كافة الوثائق والمراسلات لتسيير أعمال البورصـة.
  5. تعيين الموظفين في البورصة وفقاً لأحكام نظام موظفي البورصة.
  6. متابعة حسن سير الأعمال في البورصة وحسن أداء موظفيها وجهازها الإداري .
  7. تحضير مشروع موازنة البورصة وتقديمه إلى مجلس الإدارة قبل الثلاثين من شهر تشرين الثاني من كل سنة .
  8. تقديم الحسابات ربع السنوية إلى مجلس الإدارة .
  9. تقديم الميزانية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية إلى مجلس الإدارة قبل نهاية شهر شباط من العام اللاحق .
  10. ممارسة جميع الصلاحيات والأعمال الأخرى التي يعهد مجلس الإدارة بها إليه.
  11. تزويد الهيئة بنسخ من قرارات الهيئة العامة ومجلس الإدارة .

ب- للمدير التنفيذي تفويض أي من صلاحياته لأي موظف رئيسي في البورصـة بموافقة مجلس الإدارة ، على أن يكون التفويض محدداً وخطياً .

ج- يتولى نائب المدير التنفيذي صلاحيات المدير التنفيذي في حال غيابه أو شغور مركزه.