عمولات التداول
|
الأوراق المالية |
شركات الوساطة |
مؤسسات سوق رأس المال |
إجمالي العمولة |
||
|
الحد الأدنى |
الحد الاعلى |
الحد الأدنى |
الحد الأعلى |
||
|
الأسهم وحقوق الاكتتاب |
0.003 |
0.004 |
0.0014 |
0.0044 |
0.0054 |
|
أسناد القرض وصكوك التمويل الإسلامي |
0.0003 |
0.0008 |
0.0002 |
0.0005 |
0.001 |
|
وحدات الاستثمار |
0.0006 |
0.0008 |
0.0014 |
0.002 |
0.0022 |
- تُستوفى العمولات كنسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية المتداولة.
- يضاف نسبة 0.0008 من القيمة السوقية للأسهم المتداولة من كل طرف من طرفي العقد كضربية لصالح الخزينة العامة للدولة.
- يجوز للوسيط أن يتقاضى عمولة تقل عن الحد الأدنى المذكور للأسهم على عملية التداول الواحدة (شراء أو بيع ورقة مالية واحدة في يوم واحد للمستثمر الواحد لدى نفس الوسيط) التي تزيد عن 100,000 دينار على أن لا تقل هذه العمولة بأي حال من الأحوال عن 0.001 (دينار) عن كل ألف دينار.
- يكون الحد الأدنى لعمولة التداول لمستخدمي خدمة التداول عبر الإنترنت 0.002 دون اشتراط حد أدنى لحجم تداول العميل.